أمر الله عزّ وجلّ به
، فمن خالف لم يكن له طلاق . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١)
وكذا حديث الحلبيِّ . [ ٢٧٩٠٤ ] ٨ ـ وعنه ،
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : كلّ شيء خالف كتاب الله فهو ردّ إلى كتاب الله عزّ وجلّ ، وقال : لا طلاق إلا في عدّة . [ ٢٧٩٠٥ ] ٩ ـ وعن
محمّد بن جعفر أبي العباس ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة طلّقها زوجها لغير السنة وقلنا : إنهم أهل بيت ولم يعلم بهم أحد ، فقال : ليس بشيء . [ ٢٧٩٠٦ ] ١٠ ـ محمّد
بن عليِّ بن الحسين في ( العلل ) : عن أحمد بن الحسن القطّان عن بكر بن عبد الله بن حبيب ، عن تميم ( بن عبد الله ) (١)
بن بهلول ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشميِّ قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام )
: لا يقع الطلاق إلا على كتاب الله والسنة لأنّه حدّ من حدود الله عزّ وجلّ ، يقول : ( إِذَا طَلَّقْتُمُ
النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) (٢) ويقول : ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ
عَدْلٍ مِّنكُمْ )
(٣)
ويقول : ( تِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ )
(٤)
وأنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ردّ طلاق عبد الله بن عمر لأنّه كان على خلاف الكتاب والسنّة . ____________________ (١) التهذيب ٨ : ٤٧ / ١٤٦ . ٨ ـ الكافي ٦ : ٦٠ / ١٥
، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٨ من هذه الأبواب . ٩ ـ الكافي ٦ : ٥٩ / ٨
. ١٠ ـ علل الشرائع ٢ :
٥٠٦ . (١) ليس في المصدر . (٢) الطلاق ٦٥ : ١ . (٣) الطلاق ٦٥ : ٢ . (٤) الطلاق ٦٥ : ١ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٢ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F339_wasael-22%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

