[ ٢٨٢٨٦ ] ٣ ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي عبد الله البرقيِّ ، عن ربعي ، عن بريد العجلي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الأمة يطلّقها زوجها تطليقتين ، ثمّ يشتريها ، قال : لا ، حتّى تنكح زوجاً غيره .
[ ٢٨٢٨٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الله ، عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل كانت تحته أمة ، فطلّقها طلاقاً بائناً ، ثمّ اشتراها بعد ، قال : يحلّ له فرجها من أجل شرائها ، والحرُّ والعبد في هذه المنزلة سواء .
أقول : حمله الشيخ على من طلّق طلقة واحدة بائناً ، وجوّز حمله على ما لو تزوّجت غيره ؛ لما مضى (١) ، ويأتي (٢) ، ويحتمل التقيّة .
[ ٢٨٢٨٨ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد عن الحلبيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل حرّ كانت تحته أمة ، فطلّقها طلاقاً بائناً ، ثمّ اشتراها ، هل يحلّ له أن يطأها ؟ قال : لا .
[ ٢٨٢٨٩ ] ٦ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان بن عثمان ، عن بريد العجليِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في رجل تحته أمة ، فطلّقها تطليقتين ، ثمّ اشتراها بعد ، قال : لا يصلح له أن ينكحها ، حتّى تزوّج زوجاً غيره ، وحتّى يدخل بها في مثل ما خرجت منه .
____________________
٣ ـ التهذيب ٨ : ٨٤ / ٢٨٥ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٩ / ١٠٩٨ .
٤ ـ التهذيب ٨ : ٨٥ / ٢٩١ ، والاستبصار ٣ : ٣١٠ / ١١٠٤ .
(١) مضى في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب .
(٢) يأتي في الأحاديث ٥ و ٦ و ٧ من هذا الباب .
٥ ـ الكافي ٦ : ١٧٣ / ٢ ، والتهذيب ٨ : ٨٤ / ٢٨٨ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٩ / ١١٠١ .
٦ ـ الكافي ٦ : ١٧٣ / ٤ ، والتهذيب ٨ : ٨٥ / ٢٩٠ ، والاستبصار ٣ : ٣١٠ / ١١٠٣ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٢ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F339_wasael-22%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

