قال : سألته عن طلاق الأمة ؟ قال : تطليقتان .
[ ٢٨٢٧٣ ] ٥ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي أُسامة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال عمر على المنبر : ما تقولون يا أصحاب محمّد ! في تطليق الأمة ؟ فلم يجبه أحدٌ ، فقال : ما تقول يا صاحب البرد المعافريّ (١) ! يعني : أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فأشار بيده : تطليقتان .
[ ٢٨٢٧٤ ] ٦ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين في ( العلل ، وعيون الأخبار ) : بأسانيده ، عن محمّد بن سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) فيما كتب عليه : وعلّة طلاق المملوك اثنتين ؛ لأنَّ طلاق الأمة على النصف ، فجعله اثنتين احتياطاً ؛ لكمال الفرائض ، وكذلك في الفرق في العدَّة للمتوفّى عنها زوجها .
[ ٢٨٢٧٥ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) : عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن صالح بن أحمد ، ومحمّد بن القاسم ، عن محمّد بن تسنيم ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن رقيّة (١) بن مصقلة ، عن أبيه ، عن جدِّه عبد الله بن جوتعة (٢) : أنَّ رجلين سألا عمر عن طلاق الأمة ، فجاء بهما إلى عليّ ( عليه السلام ) ، فقال له : كم طلاق الأمة ؟ فأشار بإصبعيه هكذا ، يعني : اثنتين . الحديث .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في استيفاء العدد (٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه
____________________
٥ ـ الكافي ٦ : ١٧٠ / ٣ .
(١) المعافر : بفتح الميم ، حي من همدان وإليهم تنسب الثياب المعافرية ـ الصحاح [ ٢ / ٧٥٣ ] ـ « هامش المخطوط » .
٦ ـ علل الشرائع : ٥٠٦ ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٩٥ .
٧ ـ أمالي الطوسي ٢ : ١٨٨ .
(١) في المصدر : رقبة .
(٢) في المصدر : خونعة .
(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ ، وفي الباب ١٢ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٢ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F339_wasael-22%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

