مريضاً حتى يموت ، وإن طال ذلك إلى سنة .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (٢) .
وكذا الأحاديث الثلاثة التي قبله .
ورواه أيضاً بإسناده ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان مثله (٣) .
[ ٢٨٢٥٧ ] ٩ ـ وعن الحسين (١) بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن بعض أصحابه (٢) ، عن أبان بن عثمان ، عن الحلبيِّ ، وأبي بصير ، وأبي العبّاس ـ جميعاً ـ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : ترثه ولا يرثها إذا انقضت العدّة .
[ ٢٨٢٥٨ ] ١٠ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن عليِّ بن الحسن ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يطلّق امرأته في مرضه ، قال : ترثه ما دام في مرضه ، وإن انقضت عدّتها .
[ ٢٨٢٥٩ ] ١١ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن عليِّ بن محبوب (١) ، عن الحسين بن سعيد ، عن عليِّ بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي العبّاس ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طلّق امرأته ، وهو مريض ؟ قال :
____________________
(٢) التهذيب ٨ : ٧٨ / ٢٦٥ ، وفيه : محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن رباط .
(٣) الاستبصار ٣ : ٣٠٥ / ١٠٨٥ .
٩ ـ الكافي ٧ : ١٣٤ / ٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب ميراث الأزواج .
(١) في نسخة : الحسن ( هامش المصححة الثانية ) .
(٢) في المصدر : أصحابنا .
١٠ ـ التهذيب ٨ : ٧٨ / ٢٦٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٥ / ١٠٨٦ .
١١ ـ التهذيب ٨ : ٧٩ / ٢٧١ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٦ / ١٠٨٩ .
(١) في الاستبصار زيادة : عن أحمد بن محمد .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٢ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F339_wasael-22%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

