[٢٨٢٥١] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في رجل طلّق امرأته تطليقتين في صحّة ، ثمّ طلّق التطليقة الثالثة ، وهو مريض ، أنّها ترثه ما دام في مرضه ، وإن كان إلى سنة .
ورواه الصدوق بإسناده ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (١) .
[٢٨٢٥٢] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته ( عليه السلام ) عن رجل طلّق امرأته ، وهو مريض ، قال : ترثه ما دامت في عدّتها ، وإن طلّقها في حال إضرار فهي ترثه إلى سنة ، فإن زاد على السنة يوماً واحداً لم ترثه ، وتعتدُّ منه أربعة أشهر وعشراً عدّة المتوفّى عنها زوجها .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد (١) .
ورواه الصدوق بإسناده ، عن زرعة مثله ، إلى قوله : لم ترثه (٢) .
[٢٨٢٥٣] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن ربيع الأصم ، عن أبي عبيدة الحذّاء ، وعن مالك بن عطيّة ، عن أبي الورد ـ كليهما ـ عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إذا طلّق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ، ثمّ مكث في مرضه حتّى انقضت عدَّتها ، فانّها ترثه ما لم تتزوّج ، فان كانت تزوّجت بعد انقضاء العدّة ، فانّها لا ترثه .
___________________
٣ ـ الكافي ٦ : ١٢٣ / ١٠ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب ميراث الأزواج .
(١) الفقيه ٣ : ٣٥٣ / ١٦٩٢ .
٤ ـ الكافى ٦ : ١٢٢ / ٩ ، وأورد صدره عن الفقيه في الحديث ٩ من الباب ١٤ من أبواب ميراث الأزواج .
(١) التهذيب ٨ : ٧٨ / ٢٦٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٧ / ١٠٩٠ .
(٢) الفقيه ٣ : ٣٥٤ / ١٦٩٤ .
٥ ـ الكافي ٦ : ١٢١ / ٢ ، والتهذيب ٨ : ٧٧ / ٢٦٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٤ / ١٠٨٢ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ٨ من الباب ١٤ من أبواب ميراث الأزواج .