ورواه الكلينيُّ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً عن عثمان بن عيسى مثله (١) .
[٢٨٢٣٩] ٦ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : الحامل يطلّقها زوجها ، ثمّ يراجعها ، ثمّ يطلّقها ، ثمّ يراجعها ، ثمّ يطلّقها الثالثة ، قال : تبين منه ، ولا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره .
أقول : حمله الشيخ على طلاق العدّة ، وخصّ الأحاديث السابقة بطلاق السنّة .
[٢٨٢٤٠] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليِّ بن الحكم ، عن محمّد بن منصور الصيقل ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يطلّق امرأته ، وهي حبلى ، قال : يطلّقها ، قلت : فيراجعها ؟ قال : نعم يراجعها ، قلت : فإنّه بدا له بعد ما راجعها أن يطلّقها ، قال : لا ، حتّى تضع .
ورواه الصدوق بإسناده ، عن عليِّ ابن الحكم (١) .
وروى الذي قبله مرسلاً عن الصادق ( عليه السلام ) .
أقول : حمله الشيخ على طلاق السنّة .
[٢٨٢٤١] ٨ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الحبلى تطلّق الطلاق الذي لا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ؟ قال : نعم ،
___________________
(١) الكافي ٦ : ٨٢ / ٧ .
٦ ـ التهذيب ٨ : ٧١ / ٢٣٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٩ / ١٠٥٩ ، والفقيه ٣ : ٣٣١ / ١٦٠٢ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
٧ ـ التهذيب ٨ : ٧١ / ٢٣٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٩ / ١٠٦٠ .
(١) الفقيه ٣ : ٣٣١ / ١٦٠١ .
٨ ـ التهذيب ٨ : ٧٢ / ٢٣٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٩ / ١٠٦١ .