أبي عمير عن ابن أُذينة ، عن(١) بكير ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إذا طلّق الرجل امرأته ، وأشهد شاهدين عدلين في قبل عدَّتها فليس له أن يطلّقها حتى تنقضي عدَّتها ، إلّا أن يراجعها .
ورواه الصدوق بإسناده ، عن بكير بن أعين مثله(٢) .
[٢٨٢١٨] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يطلّق امرأته تطليقة ، ثمَّ يدعها حتّى تمضي ثلاثة أشهر إلّا يوماً ، ثمّ يراجعها في مجلس ، ثمّ يطلّقها ، ثمّ فعل ذلك في آخر الثلاثة أشهر أيضاً ، قال : فقال : إذا أدخل الرجعة اعتدَّت بالتطليقة الأخيرة ، وإذا طلّق بغير رجعة لم يكن له طلاق .
[٢٨٢١٩] ٣ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران(١) ، أو غيره ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وإن طلّقها واحدة على طهر بشهود ، ثمَّ انتظر بها حتّى تحيض وتطهر ، ثمّ طلّقها قبل أن يراجعها لم يكن طلاقه ثانية طلاقاً ؛ لأنّه طلّق طالقاً ؛ لأنّه إذا كانت المرأة مطلّقة من زوجها ، كانت خارجة من ملكه حتّى يراجعها ، فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلّقها .
محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب مثله وكذا كلّ ما قبله (٢) .
___________________
(١) في التهذيب زياده : ابن .
(٢) الفقيه ٣ : ٣٢١ / ١٥٦١ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٧٥ / ١ ، والتهذيب ٨ : ٤٣ / ١٣٢ .
٣ ـ الكافي ٦ : ٦٦ / ٤ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١ وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
(١) في التهذيبين : ابن أبي عمير .
(٢) التهذيب ٨ : ٢٧ / ٨٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٨ / ٩٥٩ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٢ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F339_wasael-22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

