مثله (٢) .
[٢٨١٦٧] ٩ ـ وفي ( المقنع ) : قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن المرأة الحامل يطلّقها زوجها ، ثمّ يراجعها ، ثمّ يطلّقها ، ثمّ يراجعها ، ثمّ يطلقها الثالثة ، فقال : قد بانت منه ، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره .
[٢٨١٦٨] ١٠ ـ محمّد بن مسعود في (تفسيره) : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : المرأة التي لا تحلُّ لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره التي تطلّق ، ثمّ تراجع ، ثمّ تطلق ثمّ تراجع ، ثمّ تطلّق الثالثة ، فلا تحلُّ له حتى تنكح زوجاً غيره ، إنّ الله يقول : ( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) (١) ، والتسريح هو التطليقة الثالثة .
[٢٨١٦٩] ١١ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قوله : ( فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ )(١) هي هنا التطليقة الثالثة ، فإن طلّقها الأخير فلا جناح عليهما أن يتراجعا بتزويج جديد .
[٢٨١٧٠] ١٢ ـ وعن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّ الله يقول : ( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) (١) ، والتسريح بإحسان : هي التطليقة الثالثة .
[٢٨١٧١] ١٣ ـ وعن سماعة بن مهران ، قال : سألته عن المرأة التي لا تحلُّ
___________________
(٢) الفقيه ٣ : ٣٢٤ / ١٥٦٩ .
٩ ـ المقنع : ١١٦ .
١٠ ـ تفسير العياشي ١ : ١١٦ / ٣٦١ .
(١) البقرة ٢ : ٢٢٩ .
١١ ـ تفسير العياشي ١ : ١١٦ / ٣٦٢ .
(١) البقرة ٢ : ٢٣٠ .
١٢ ـ تفسير العياشي ١ : ١١٦ / ٣٦٣ .
(١) البقرة ٢ : ٢٢٩ .
١٣ ـ تفسير العياشي ١ : ١١٦ / ٣٦٤ .