والثّاني : ما لا بأس بذكره لاشتماله على فائدة مع عدم دخوله فيما سبق مثل القول في السّرقات الشّعريّة وما يتّصل بها (١). [اتّفاق القائلين (٢)] ، على لفظ التّثنية [إن كان في الغرض على العموم (٣) كالوصف بالشّجاعة] ، والسّخاء وحسن الوجه والبهاء (٤) ، ونحو ذلك (٥) ، [فلا يعدّ] هذا الاتّفاق (٦) [سرقة] ، ولا استعانة (٧) ، ولا أخذا (٨) ، أو نحو ذلك ممّا يؤدّي هذا المعنى (٩) ،
________________________________________________________
(١) أي بالسّرقات الشّعريّة مثل الاقتباس والتّضمين والحلّ والعقد ، وغير ذلك ، ويأتي بيان كلّ واحد من المذكورات.
(٢) هذا بصيغة التّثنية ، والمراد من أحدهما القائل المأخوذ منه ، ولو كان متعدّدا ، والمراد من الآخر الأخذ ، أعني الّذي أخذ من ذلك القائل ، ولو كان هذا الأخذ متعدّدا.
(٣) أي مشتملا على العموم ، أو بناء على عموم الغرض وشموله للبلغاء غير مختصّ ببليغ دون بليغ. وقوله : «في الغرض» متعلّق ب «اتّفاق» ، وقوله : «إن كان في الغرض على العموم» يتضمّن أمرين أحدهما : كون الاتّفاق في نفس الغرض لا في الدّلالة عليه ، وثانيهما : كون الغرض عامّا وقابل الأوّل بقوله : وإن كان في وجه الدّلالة ، أي وإن كان اتّفاق القائلين في الدّلالة على الغرض.
(٤) وهو الحسن مطلقا ، أي سواء تعلّق بالوجه أو بغيره.
(٥) كرشاقة القدّ ، أي اعتدال القامة ، وكالذّكاء والبلادة ونحو ذلك من الأوصاف الّتي يثبتها عامّة المتكلّمين لمن أرادوا أن يثبتوها له.
(٦) أي فلا يعدّ اتّفاق القائلين في التّوصيف بهذه الأوصاف «سرقة» ، ولو كان كلام القائل المتأخّر مطابقا لكلام القائل المتقدّم.
(٧) أي ولا يعدّ أيضا «استعانة» ، بأن يقال : إنّ المتأخّر من القائلين استعان في التّوصيف بالصّفات المذكورة بالمتقدّم من القائلين.
(٨) أي ولا يعدّ أيضا «أخذا» ، بأن يقال : بأنّ المتأخّر أخذ ذلك من المتقدّم.
(٩) كالانتهاب والإغارة والغضب والمسخ ، ونحو ذلك من الأسماء الّتي يأتي بيانها مفصّلا.
والحاصل إنّ اتّفاق القائلين في توصيف شخص بوصف من الأوصاف المذكورة ـ لا يعدّ سرقة ، ولا غيرها من الأسماء.