المخصوصة ، وإن كانت (١) مستعملة فيما وضع له في اللّغة [والوضع (٢)] أي وضع اللّفظ (٣) [تعيين اللّفظ (٤) للدّلالة على معنى (٥) بنفسه] أي ليدلّ (٦) بنفسه لا بقرينة (٧) تنضمّ إليه
________________________________________________________
(١) أي وإن كانت الصّلاة مستعملة فيما وضع له في اللّغة وهو الدّعاء.
والحاصل إنّ الصّور أربع :
الأولى : استعمال اللّغوي للصّلاة في الدّعاء.
الثّانية : استعمال الشّرعي لها في الأركان المخصوصة ، وهاتان الصّورتان حقيقتان داخلتان في التّعريف بقوله : «في اصطلاح به التّخاطب».
والثّالثة : استعمال اللّغوي لها في الأركان المخصوصة مجازا بعلاقة الكلّ والجزء.
والرّابعة : استعمال الشّرعي لها في الدّعاء مجازا ، وهما مجازان خرجا بقوله : «في اصطلاح به التّخاطب» ، والرّابعة هي الّتي بنى الشّارح كلامه عليها.
(٢) أي عرّف الوضع لتوقّف معرفة الحقيقة والمجاز على معرفته ، وذلك لأخذ المشتقّ منه في تعريفهما ، ومعرفة المشتقّ تتوقّف على معرفة المشتقّ منه.
(٣) أي لا مطلق الوضع الشّامل لوضع الكتابة والإشارة والنّصب والعقد ، وإلّا لزم التّعريف بالأخصّ فيكون غير جامع ، لأنّ الوضع المطلق تعيين الشّيء للدّلالة على معنى بنفسه ، سواء كان ذلك الشّيء لفظا أم غيره ، فبالقيد الّذي ذكره الشّارح حصلت مساواة الحدّ للمحدود في كلام المصنّف ، والمراد وضع اللّفظ المفرد ، لأنّ الكلام في وضع الحقّائق الشّخصيّة ، أعني الكلمات لا ما يشمل المركّب ، لأنّ وضعه نوعيّ على القول بأنّه موضوع ، فهو خروج عن الموضوع. ويحتمل أن يكون المراد باللّفظ أعمّ من أن يكون مفردا ، أو مركّبا ، بقطع النّظر عن الموضوع.
(٤) أي المراد بتعيين اللّفظ أن يخصّص من بين سائر الألفاظ بأنّه لهذا المعنى الخاصّ.
(٥) أي كان الأولى أن يقول : للدّلالة على شيء ، لأنّ المعنى إنّما يصير معنى بهذا التّعيين ، فطرفا الوضع اللّفظ والشّيء لا اللّفظ والمعنى.
(٦) أي التّفسير المذكور إشارة إلى أنّ قوله : «بنفسه» متعلّق بقوله : «للدّلالة» لا بالتّعيين ، وإلّا لقدّمه على قوله : «للدّلالة» دفعا للالتباس.
(٧) أي لا بقرينه محصّلة للدّلالة ، سواء لم يكن هناك قرينة أصلا أم كانت غير