أقسامها [وهي] أي الكناية [ثلاثة أقسام (١) : الأولى (٢)] تأنيثها باعتبار كونها عبارة عن الكناية [المطلوب بها (٣) غير صفة ولا نسبة ، فمنها] أي ـ فنّ الأولى [ما هي معنى واحد (٤)]
________________________________________________________
عن الملزوم ، والتّابع من حيث إنّ تابع لا ينفكّ عن المتبوع.
وحاصل الجواب : إنّ ما قلته إنّما هو في اللزّوم العقليّ ، وهو ليس بمراد ههنا ، بل المراد باللزّوم ههنا هو مطلق الارتباط ولو بقرينة أو عرف ، وإذا كان المراد من اللّازم هذا المعنى يكون المراد من التبعيّة هذا أيضا ، لأنّه مفسّر بها ، وبالجملة إنّ ـ المراد باللزّوم هو مطلق تلاصق واتّصال ينتقل من أحدهما إلى الآخر في الجملة ، وفي بعض الأحيان وهذا متحقّق في كلّ أمرين بينهما علاقة وارتباط عقلا أو ادّعاء أو اعتقادا.
(١) أي حصر الكناية في الثّلاثة بحكم الاستقراء وتتبّع موارد الكنايات ، فيكون الحصر استقرائيّا لا عقليّا ، ومجمل الأقسام :
١. أن يكون ـ المطلوب بها غير صفة وغير نسبة.
٢. أن يكون المطلوب بها صفة.
٣. أن يكون المطلوب بها نسبة.
(٢) أي القسم الأوّل من هذه الأقسام ، وعبّر عنه بصيغة التّأنيث مع أنّ لفظ القسم مذكّر نظرا إلى أنّ المعبّر عنه بهذه الصّيغة هي الكناية ، وهي مؤنّثة ، أو باعتبار القسمة ، أي القسمة الأولى من هذه الأقسام المنسوبة للكناية.
(٣) أي المطلوب بالكناية غير صفة وغير نسبة ، والمراد بالصّفة هي ـ الصّفة المعنويّة لا النّعت النّحوي ، ومعنى كون الكناية يطلب بها ما ذكر أن يقصد الانتقال من المعنى الأصلي إلى الفرع الّذي استعملت هي فيه. والحاصل إنّ المعنى المطلوب بلفظ الكناية إمّا أن يكون صفة كالجود والكرم ، وإمّا أن يكون نسبة صفة لموصوف ، وإمّا أن يكون غير صفة وغير نسبة ، والمصنّف قسّم الأوّل أعني غير صفة وغير نسبة إلى ـ قسمين ، والثّاني إلى أربعة أقسام ، ولم يقسّم الثّالث ، والمرجع في الجميع هو الاستقراء.
(٤) أي القسم الأوّل من هذا القسم لفظ ـ مدلوله معنى واحد ، والمراد بالمعنى الواحد أن لا يكون مركّبا من أشياء مختلفة ، وإن كان متعدّدا كما في الأضغان في البيت الأتي فليس المراد بالوحد ما قابل التّثنية والجمع ، وإلى ذلك ـ أشار بقوله : «مثل أن يتّفق في صفة من الصّفات ...».