وحينئذ يخرج عن التّعريف (١) مثل لفظ الصّلاة المستعملة في عرف الشّرع في الدّعاء ، لأنّ استعماله في الدّعاء ليس من حيث إنّه موضوع للدّعاء ، بل من حيث إنّ الدّعاء جزء من الموضوع له (٢).
وقد يجاب (٣) بأنّ قيد اصطلاح به التّخاطب مراد في تعريف الحقيقة ، لكنّه (٤) اكتفى بذكره في تعريف المجاز ، لكون البحث عن الحقيقة غير مقصود بالذّات في هذا الفنّ ، وبأنّ اللّام (٥) في الوضع للعهد ، أي الوضع الّذي وقع به التّخاطب ، فلا حاجة إلى هذا القيد ، وفي كليهما (٦) نظر.
________________________________________________________
(١) أي عن تعريف الحقيقة.
(٢) أي الموضوع له هي الهيئة المجتمعة من الأقوال والأفعال ، فيكون استعمال لفظ الصّلاة في الدّعاء عند أهل الشّرع مجازا ، وهذا نهاية ما يمكن أن يجاب من جانب السّكّاكي.
(٣) أي قد يجاب بجواب ثان ، وحاصله أنّ هذا القيد وهو في اصطلاح التّخاطب وإن كان متروكا في تعريف الحقيقة ، إلّا أنّه مراد للسّكّاكي فهو محذوف من تعريفها لدلالة القيد المذكور في تعريف المجاز عليه ، ومن المعلوم أنّ المحذوف مع القرينة كالمذكور.
(٤) أي قوله : «لكنّه اكتفى بذكره ...» جواب عن سؤال مقدّر ، والتّقدير إذا كان ذكر القيد في أحد التّعريفين كافيا عن ذكره في الآخر ، فلماذا لم يذكره في تعريف الحقيقة كي يكون قرينة على حذفه في تعريف المجاز مع اعتباره فيه.
وحاصل الجواب : أنّه اكتفى بذكره في تعريف المجاز دون العكس لكون البحث عن الحقيقة غير مقصود بالذّات في هذا الفنّ ، بل المقصود هو البحث عن المجاز.
(٥) أي قوله : «بأنّ اللّام ...» عطف على قوله : «بأنّ قيد في اصطلاح التّخاطب مراد ...» ، فهو جواب ثالث ، وحاصله : أنّ اللّام في قوله : «في تعريف الحقيقة من غير تأويل في الوضع» لام العهد والمعهود هو الوضع الّذي وقع بسببه التّخاطب هو الوضع المصطلح عليه عند المخاطب ، وحينئذ فلا حاجة إلى زيادة في اصطلاح التّخاطب في تعريف الحقيقة.
(٦) أي في كلّ من الجوابين الأخيرين نظر ، أمّا النّظر في الجواب الأوّل منهما فلأنّ كلّ واحد من التّعريفات مستقلّ ، فيجب ذكر قيد كلّ واحد منها صريحا ، ولا يجوز أن يترك قيد من تعريف ويعتمد في فهمه على ما في تعريف آخر. وأمّا النّظر في الجواب الثّاني فلأنّ لام