عنه عليهالسلام مثلها (١).
وفي رواية بريد بن معاوية العجلي عن الباقر عليهالسلام ، قال : «الجبهة إلى الأنف ، أيّ ذلك أصبت بها الأرض في السجود أجزأك ، والسجود عليه كلّه أفضل» (٢).
وفي ذيل صحيحة زرارة التي أوردناها في سجود العاجز : «إنّما كره من كره السجود على المروحة من أجل الأوثان التي كانت تعبد من دون الله ، وإنّا لم نعبد غير الله قط ، فاسجد على المروحة وعلى السواك وعلى عود» (٣) إلى غير ذلك من الأخبار (٤).
وذهب ابن بابويه وابن إدريس إلى اعتبار مقدار الدرهم (٥) ، ولعلّ مستندهما في ذلك حسنة زرارة عن الباقر عليهالسلام ، قال : «الجبهة كلّها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود ، فأيّما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم ، أو مقدار طرف الأنملة» (٦) وهو كما ترى ينادي بخلاف مذهبهم.
اللهم إلّا أن يجعل مقدار طرف الأنملة عطفاً تفسيريّاً ، ويكون مرادهم هذا القدر ، ولا يخفى ما فيه.
ونقل عن ابن الجنيد القول بوجوب وضع تمام الجبهة (٧) ، وتدلّ عليه صحيحة
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٧٦ ح ٨٣٦ ، التهذيب ٢ : ٢٩٨ ، ح ١٢٠١ ، الاستبصار ١ : ٣٢٧ ح ١٢٢٢ ، الوسائل ٤ : ٩٦٣ أبواب السجود ب ٩ ح ٤.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٩٨ ح ١١٩٩ ، الاستبصار ١ : ٣٢٦ ح ١٢٢١ ، الوسائل ٤ : ٩٦٣ أبواب السجود ب ٩ ح ٣.
(٣) الفقيه ١ : ٢٣٦ ح ١٠٣٩ ، التهذيب ٣ : ٣١١ ح ١٢٦٤ ، الوسائل ٣ : ٦٠٦ أبواب ما يسجد عليه ب ١٥ ح ١ ، ٢.
(٤) التهذيب ٢ : ٨٥ ح ٣١٣ ، الوسائل ٤ : ٩٦٢ أبواب السجود ب ٩ ح ٢.
(٥) المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ٧ ، السرائر ١ : ٢٢٥.
(٦) الكافي ٣ : ٣٣٣ ح ١ ، الوسائل ٤ : ٩٦٣ أبواب السجود ب ٩ ح ٥.
(٧) نقله عنه في كشف اللثام ١ : ٢٢٨.