لا يقال : عكس نقيض قوله عليهالسلام «إذا قصّرت أفطرت» (١) يقتضي الإتمام حينئذٍ.
لأنّا نمنع عموم «إذا» أولاً ، ومقاومته لصحيحة أبي ولّاد ثانياً ، لأنّ بينهما عموماً من وجه ، وعمل الأكثر عليها ، مع كونها أظهر دلالة ، مضافاً إلى أنّ في ثبوت عكس النقيض للشرطيّات كلاماً.
ومع ثبوت القصر في الصلاة فيجب الإفطار ، لقوله عليهالسلام : «إذا قصّرت أفطرت»
ثم لو نوى الإقامة في أثناء المقصورة يتمّ الصلاة بلا خلاف ظاهر ، ويظهر من بعضهم الإجماع (٢).
وتدلّ عليه صحيحة عليّ بن يقطين (٣) وحسنة سهل بن اليسع (٤).
وفي الاكتفاء بذلك في المسألة السابقة وجهان ، أقربهما ذلك.
الخامس : أن لا يقطع سفره بوصوله إلى الوطن ، وأن لا ينوي ذلك في أوّل المسافة.
والوطن في اللغة : هو محلّ الإنسان ، كما صرّح به الجوهري ، والمحلّ : هو المكان الذي يحلّه كما صرّح به أيضاً (٥).
ولا يفهم من ذلك إلّا مجرد الحلول والقرار.
وأوطنت الأرض ووطنتها واستوطنتها اتّخذتها وطناً ، وكذلك الاتّطان.
وأما في العرف ، فيفهم منه أزيد من ذلك.
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٨٠ ح ١٢٧٠ ، التهذيب ٣ : ٢٢٠ ح ٥٥١ ، الوسائل ٥ : ٥٢٨ أبواب صلاة المسافر ب ١٥ ح ١٧.
(٢) التذكرة ٤ : ٤١١ ، روض الجنان : ٣٩٦ ، المدارك ٤ : ٤١١.
(٣) الكافي ٣ : ٤٣٥ ح ٨ ، الفقيه ١ : ٢٨٥ ح ١٢٩٩ ، التهذيب ٣ : ٢٢٤ ح ٥٦٤ ، الوسائل ٥ : ٥٣٤ أبواب صلاة المسافر ب ٢٠ ح ١.
(٤) التهذيب ٣ : ٢٢٤ ح ٥٦٥ ، الوسائل ٥ : ٥٣٤ أبواب صلاة المسافر ب ٢٠ ح ٢.
(٥) الصحاح ٦ : ٢٢١٤.