الاحتياط هو جعله من الجبهة أيضاً مشكل حينئذٍ ، ولعلّ كونه منها أقرب ، والله تعالى يعلم حقائق أحكامه.
الخامس : لا يجوز السجود الأعلى الأرض ونباتها الذي لا يؤكل ولا يلبس بالإجماع ، كما نقله جماعة من الأصحاب (١).
وتدلّ على ذلك الروايات المستفيضة ، منها صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال له : أخبرني عمّا يجوز السجود عليه وعمّا لا يجوز؟ قال : «السجود لا يجوز إلّا على الأرض ، أو على ما أنبتت الأرض ، إلّا ما أُكل أو لُبس» (٢).
وصحيحة حمّاد بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : «السجود على ما أنبتت الأرض إلّا ما أُكل أو لُبس» (٣).
وحسنة زرارة لإبراهيم عن أبي جعفر عليهالسلام قال ، قلت له : أسجد على الزفت ، يعني القير؟ فقال : «لا ، ولا على الثوب الكرسف ، ولا على الصوف ، ولا على شيء من الحيوان ، ولا على طعام ، ولا على شيء من ثمار الأرض ، ولا على شيء من الرياش» (٤) ورواها في الكافي بطريق صحيح أيضاً.
ورواية أبي العباس وفي طريقها قاسم بن عروة قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : «لا تسجد إلّا على الأرض ، أو ما أنبتت الأرض ، إلّا
__________________
(١) كالمحقّق في المعتبر ٢ : ١١٧ ، والعلامة في النهاية ١ : ٣٦٠ ، والكركي في جامع المقاصد ٢ : ١٥٨ ، وصاحب المدارك ٣ : ٢٤١.
(٢) الفقيه ١ : ١٧٧ ح ٨٤٠ ، علل الشرائع : ٣٤١ ح ١ ، الوسائل ٣ : ٥٩١ أبواب ما يسجد عليه ب ١ ح ١.
(٣) الفقيه ١ : ١٧٤ ح ٨٢٦ ، التهذيب ٢ : ٢٣٤ ح ٩٢٤ ، علل الشرائع : ٣٤١ ح ٣ ، الوسائل ٣ : ٥٩٢ أبواب ما يسجد عليه ب ١ ح ٢.
(٤) الكافي ٣ : ٣٣٠ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٣٠٣ ح ١٢٢٦ ، الاستبصار ١ : ٣٣١ ح ١٢٤٢ ، الوسائل ٣ : ٥٩٤ أبواب ما يسجد عليه ب ٢ ح ١.