قال : «وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل» (١).
وفي روايته الأُخرى : «إذا كان أرفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك فلك أن تؤخّرها إلى ربع الليل» (٢) الحديث.
وهما محمولتان على الأفضليّة ، لعدم المقاومة.
وفي رواية أُخرى له صحيحة ظاهراً : «إنّ وقت المغرب في السفر إلى ثلث الليل» (٣) وهي أيضاً محمولة على مراتب الفضيلة.
حجّة القول بامتداده إلى أن يبقى للصبح مقدار أربع : صحيحة عبد الله بن سنان (٤) ، ورواية عبيد بن زرارة (٥).
وحملهما المحقّق في المعتبر على الضرورة (٦) ، ولا بأس به. وأولى منه الاقتصار على النوم والنسيان كما هو مورد الصحيحة ؛ وإن كانت رواية عبيد مطلقة ؛ والأولى عدم قصد القضاء والأداء.
وأمّا أوّل وقت العشاء : فالمشهور الأقوى أنّه إذا مضى من المغرب مقدار صلاتها ، وتدلّ عليه الصحاح المستفيضة وغيرها (٧).
وقال الشيخان : إنّ أوّل وقتها سقوط الشفق (٨) ، لصحيحة الحلبي (٩) ، وصحيحة
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٣٣ ح ٦١٠ ، الوسائل ٣ : ١٤٢ أبواب المواقيت ب ١٩ ح ٥.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٥٩ ح ١٠٣٤ ، الاستبصار ١ : ٢٦٧ ح ٩٦٤ ، الوسائل ٣ : ١٤٢ أبواب المواقيت ب ١٩ ح ٨.
(٣) الكافي ٣ : ٤٣١ ح ٥ ، الوسائل ٣ : ١٤١ أبواب المواقيت ب ١٩ ح ١.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٧٠ ح ١٠٧٦ ، الاستبصار ١ : ٢٨٨ ح ١٠٥٣ ، الوسائل ٣ : ٢٠٩ أبواب المواقيت ب ٦٢ ح ٤.
(٥) الفقيه ١ : ٢٣٢ ح ١٠٣٠ ، التهذيب ٢ : ٢٥٦ ح ١٠١٥ ، الاستبصار ١ : ٢٦٠ ح ٩٣٣ ، الوسائل ٣ : ١١٦ أبواب المواقيت ب ١٠ ح ٩.
(٦) المعتبر ٢ : ٤٤.
(٧) الوسائل ٣ : ١٣٤ أبواب المواقيت ب ١٧ ، ٢٢.
(٨) المقنعة : ٩٣ ، النهاية : ٥٩ ، المبسوط ١ : ٧٥.
(٩) الكافي ٣ : ٢٨٠ ح ١١ ، التهذيب ٢ : ٣٤ ح ١٠٣ ، الاستبصار ١ : ٢٧٠ ح ٩٧٧ ، الوسائل ٣ : ١٤٩ أبواب المواقيت ب ٢٣ ح ١.