فلا صلاة له» (١).
وإن ظهر دخول الوقت في البين ولو قبل التسليم فالأكثر على الصحّة ، وهو الأقوى ، لأنّ الأمر يقتضي الإجزاء ، ولصحيحة ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن رباح ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : «إذا صلّيت وأنت ترى أنّك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك» (٢).
وعن السيد (٣) وجماعة (٤) وجوب الإعادة ، تمسّكاً بموثّقة أبي بصير ، وضعف الرواية لجهالة إسماعيل ، ولعموم ما دلّ على وجوب أداء الصلاة في الوقت (٥) ولم يحصل الامتثال.
وفيه : أنّ الموثّقة لا تدلّ على أن ما لم يصلّ في الوقت فهو باطل ، بل إنّما تدلّ على أنّ من صلّى في غير الوقت فصلاته باطلة. ومع التسليم فنخصّصها برواية إسماعيل.
ولا وجه لتضعيفها ، بل هي قويّة ، لمكان ابن أبي عمير ، واعتضادها بالعمل ونفي الحرج ، مع أنّ الأمر يقتضي الإجزاء.
والعمومات مع أنّها قد انقطعت بما دلّ على جواز العمل بالظنّ فهي مخصّصة بالرواية ، وبقاء الأمر الأوّل بعد الثاني ممنوع.
ودعوى الاستصحاب مع ظهور وحدة التكليف ممنوعة.
ودعوى العرفيّة العامّة في الأمرين بأن يقال : تجب الصلاة في الوقت ما دام يمكن تحصيل العلم وإن كان بعد الفصل بالصلاة المذكورة ؛ ممنوعة ، بل غاية القضية
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٥٤ ح ١٠٠٥ ، الوسائل ٣ : ١٢٣ أبواب المواقيت ب ١٣ ح ٧.
(٢) الكافي ٣ : ٢٨٦ ح ١١ ، الفقيه ١ : ١٤٣ ح ٦٦٦ ، التهذيب ٢ : ٣٥ ح ١١٠ ، وص ١٤١ ح ٥٥٠ ، الوسائل ٣ : ١٥٠ أبواب المواقيت ب ٢٥ ح ١.
(٣) المسائل الرسيّة (رسائل الشريف المرتضى) ٢ : ٢٥٠.
(٤) كابن أبي عقيل وابن الجنيد على ما نقل عنهما العلامة في المختلف ٢ : ٤٩ واختاره هو أيضاً.
(٥) الوسائل ٣ : ٧٨ أبواب المواقيت ب ١.