ولا بدّ من حمل الصحيحين الأوّلين إما على نفي الوجوب ، أو على المنفرد.
وقيل باستحباب الجهر في القنوت مطلقاً (١) ، لصحيحة زرارة : «القنوت كلّه جهار» (٢) وقد يُحمل على غير المأموم. وقد يقال بالتخيير له ، لأنّ بين العمومين تعارضاً من وجه ، وسيأتي الخلاف في بعضها.
الرابعة : قيل : حكم القضاء حكم الأداء في وجوب اعتبار الجهر والإخفات (٣) ، والظاهر أنّه لا خلاف فيه بين الأصحاب.
الحادي عشر : المشهور استحباب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فيما يُخافت به مطلقاً وابن الجنيد على اختصاصه بالإمام (٤) ، وابن إدريس بالركعتين الأُوليين ، وادّعى الإجماع على وجوب الإخفات في غيرهما (٥) ، وأبو الصلاح على الوجوب فيهما (٦) ، وابن البرّاج على الوجوب مطلقاً (٧) ، والأوّل أقرب.
لنا : الأصل ، وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : عمّن يقرأ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) حين يريد يقرأ فاتحة الكتاب ، قال : «نعم ، إن شاء سرّاً ، وإن شاء جهراً» (٨).
وما رواه الشيخ في المصباح عن أبي الحسن الثالث عليهالسلام : «من أنّ علامات المؤمن خمس : صلاة الإحدى والخمسين ، وزيارة الأربعين ، والتختّم
__________________
(١) المنتهي ١ : ٣٠٠.
(٢) الفقيه ١ : ٢٠٩ ح ٩٤٤ ، الوسائل ٤ : ٩١٨ أبواب القنوت ب ٢١ ح ١.
(٣) المنتهي ١ : ٢٧٧.
(٤) نقله عنه في الذكرى : ١٩١.
(٥) السرائر ١ : ٢١٨.
(٦) الكافي في الفقه : ١١٧.
(٧) المهذّب ١ : ٩٢ ، ٩٧.
(٨) التهذيب ٢ : ٦٨ ح ٢٤٩ ، الاستبصار ١ : ٣١٢ ح ١١٦١ ، الوسائل ٤ : ٧٤٨ أبواب القراءة ب ١٢ ح ٢.