والقدر الذي يمكن أن يؤيّد في هذا المقام هو عدم البطلان بتشريك القصد في مثل القراءة والذكر ، سيّما إذا أعاد ولم نقل بأنّه مضرّ ؛ لظهور ذلك من تتبّع موارد الأخبار ، كالصحيح المتقدّم ، والأخبار الدالّة على الجهر في صلاة الليل ، وعلل ثبوت الجهر فيها (١) ، وإسماع الإمام من خلفه في التشهّد والتكبير وغير ذلك.
وهذا إنّما يجري في غير قصد الرياء ، وأما تشريكه فلم يثبت من الأخبار صحّة تلك الصلاة ، سيّما مع عدم الإعادة.
أما إحداث ذكر للتنبيه أو قراءة أية بأن لم يكن من أجزاء الصلاة المقرّرة ، لا واجبة ولا مندوبة ، فلعلّه أيضاً لم يكن به بأس ، لعمومات جواز الذكر لو لم تخدش في شمولها لمثل هذا. وفي الصحيحة المتقدّمة إشعار به كما ذكرنا.
وأما أذكار الصلاة وأفعالها وأكوانها المندوبات فيظهر حكمها مما ذكرنا ، ولعلّ الأمر فيها أسهل.
فإذن القول بعدم بطلان صلاة من أراد برفع اليدين في التكبيرات إن قلنا بالاستحباب الرياء قويّ ، لكونه خارجاً عن ماهيّة الصلاة.
والضابط عدم تشريك شيء في القصد وإخلاص النية إلّا ما ثبت من الشرع جوازه ، أو ثبت عدم إبطاله. وعدم المنع لا يكفي ، ليقين اشتغال الذمّة المستدعي ليقين البراءة ، والله يعلم.
الثاني : لا يجوز العدول عن النيّة إلى نيّة أُخرى إلّا في مواضع استثناها الأصحاب ونطقت بها الأخبار :
منها : العدول عن الصلاة اللاحقة إلى السابقة ؛ مؤدّاتين كانتا أو مقضيّتين ،
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٧٥٩ أبواب القراءة ب ٢٢.