لكونها واجبة.
وهو مستلزم للدور ، لأن المنفعة لا بدّ أن تكون مباحة ، والإباحة في الصلاة لا تتصوّر إلّا مع الرجحان ، ولا دليل عليه قبل الإجارة ، وإلّا لما احتاج إلى التمسّك بعمومات الإجارة ، فصحّة الإجارة موقوفة على جواز الصلاة ، وإثبات جوازها بالإجارة دور ظاهر.
وقد استقصينا الكلام في ذلك في كتاب مناهج الأحكام ، وسيجيء تمام الكلام في المكاسب.
ولا مخالفة فيها مع صلاة نفسه إلّا بالنيّة ، مع إشكالٍ في الجهر والإخفات إذا اختلف النائب والمنوب عنه ذكورة وأُنوثة ، والأحوط في المرأة أن تفعل كالمنوب عنه ، وفي الرجل أن يفعل صلاته الصحيحة ، ووجهه ظاهر.
وأما الملتزمة بالنذر وشبهه ، فيجب الإيفاء به حسب ما شرط ، فإن كان الشرط راجحاً فلا إشكال فيه ، وإلّا فإن كان وقتاً فظاهرهم الانعقاد أيضاً ، بخلاف المكان.
وفرقهم بأنّ الزمان قد يصير سبباً كالدّلوك دون المكان فإنه من لوازم الفعل (١) تحكّم ، مع أنه منقوض بصلاة التحيّة مثلاً. وجعله تابعاً للزمان تحكّم آخر.
وكيف كان ففي انعقاده في المكان قولان ، فللمثبت : أنّ الصلاة في البيت من أفراد مطلق الصلاة الراجحة ، فتكون راجحةً ، وللنافي : إباحة القيد ، ولا يجوز نذر المباح.
والأقوى الأوّل ، لأنّا لو سلّمنا عدم تعلق النذر بالمباح فالقيد لا ينفصل عن المقيّد.
ولعلّ نظر النافي إلى أنّ الحكم المتعلّق بالمقيّد إنّما يرجع إلى القيد نفياً وإثباتاً.
وفيه : أنّ ذلك إنّما يتمّ لو نذر إيقاع صلاة الظهر مثلاً في البيت ، أما لو نذر إيقاع
__________________
(١) كما في إيضاح الفوائد ١ : ١٣٢.