الخامس عشر : تستحبّ قراءة سورة بعد الحمد في النوافل بإجماع العلماء قاله في المعتبر (١) ، وقد مرّ جواز القِران فيها ، وتفصيل اليوميّة والليليّة ، ولا حدّ لتعدادها ، بل قال عليهالسلام في رواية : «لا بأس أن تجمع في النافلة من السور ما شئت» (٢).
ويستحبّ الإجهار بها في الليل والإسرار بها في النهار ، وهو قول علمائنا أجمع ، قاله في المعتبر (٣) ، وتدلّ عليه أيضاً مرسلة ابن فضال : «السنّة في صلاة النهار الإخفات ، والسنّة في صلاة الليل الإجهار» (٤).
والمشهور استحباب القراءة في الصلاة بسور المفصل ، وهو من سورة محمّد إلى آخر القرآن ، ومطوّلاته في الصبح ، وهي من الأوّل إلى سورة عمّ ، ومتوسّطاته في العشاء ، وهي منها إلى الضحى ، وقصاره في الظهرين والمغرب ، وهي منها إلى آخر القرآن ، وليس في النصوص تصريح بذلك ، نعم رواه الجمهور عن عمر (٥).
وعن كتاب الدعائم منسوباً إلى جعفر بن محمّد عليهالسلام ، قال : «ولا بأس أن يقرأ في الفجر بطوال المفَصّل ، وفي الظهر والعشاء الآخرة بأوساطه ، وفي العصر والمغرب بقصاره» (٦).
وفي صحيحة محمّد بن مسلم قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : القراءة في الصلاة فيها شيء موقّت؟ قال : «لا ، إلّا الجمعة يقرأ بالجمعة والمنافقين» فقلت له : فأيّ السور تقرأ في الصلاة؟ قال : «أما الظهر والعشاء الآخرة يقرأ فيهما سواء ،
__________________
(١) المعتبر ٢ : ١٨١.
(٢) التهذيب ٢ : ٧٣ ح ٢٧٠ ، الوسائل ٤ : ٧٤١ أبواب القراءة ب ٨ ح ٧.
(٣) المعتبر ٢ : ١٨٤.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٨٩ ح ١١٦١ ، الاستبصار ١ : ٣١٣ ح ١١٦٥ ، الوسائل ٤ : ٧٥٩ أبواب القراءة ب ٢٢ ح ٢.
(٥) بدائع الصنائع ١ : ٢٥٠.
(٦) دعائم الإسلام ١ : ١٦٠ ، مستدرك الوسائل ٤ : ٢٠٧ أبواب القراءة ب ٣٦ ح ٢.