المساجد السبعة (١) ، ولم نقف لأبي الصلاح على مستند.
وربّما يستدلّ (٢) لقول السيّد بما ورد من النهي في مظانّ النجاسة ، كالمجزرة والحمّام والمزبلة (٣) ، وربّما يوجّه ذلك بأنّه إذا كان مع المظنّة مكروهاً فمع اليقين يحرم ، وهو كما ترى.
والأظهر أنّ النجاسة المتعدّية إذا كانت معفوّة عنها في الثوب والبدن فلا تضرّ ، لعدم زيادة حكمها على ما لو كانت على الثوب والبدن. ونقل فخر المحقّقين عن والده الإجماع على اشتراط خلوّ المكان عنها أيضاً (٤) ، وهو بعيد.
الثالث : تستحب للرجل الصلاة في المسجد مؤكّداً ، إلّا ما استثني كالعيدين في غير مكّة كما مرّ ، وهو إجماعيّ منصوص عليه بالأخبار المستفيضة المعتبرة (٥).
وتتأكد في المسجد الحرام ، وهو أفضل من غيره ، ثمّ مسجد النبيّ صلىاللهعليهوآله ، ثمّ مسجد الكوفة ، ثمّ الأقصى ، ثمّ الجامع من كلّ مصر ، ثم مسجد القبيلة ، ثم مسجد السوق.
وقد تتفاوت المساجد غير الأربعة بفضائل أُخرى ، كمسجد السهلة. وغيرها. وهذا في الفريضة.
وأمّا النافلة فالأكثرون على أنّ إيقاعها في البيت أفضل ، لما روي عن النبيّ صلىاللهعليهوآله : «أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته ، إلّا المكتوبة» (٦). وغيرها
__________________
(١) الكافي في الفقه : ١٤٠.
(٢) كما في الإيضاح ١ : ٩٠.
(٣) سنن ابن ماجة ١ : ٢٤٦ ح ٧٤٦.
(٤) إيضاح الفوائد ١ : ٩٠.
(٥) الوسائل ٣ : ٤٧٧ أبواب أحكام المساجد ب ١ ، ٢ ، وص ٥١١ ب ٣٣.
(٦) صحيح البخاري ١ : ١٨٦ ، سنن أبي داود ٢ : ٦٩ ح ١٤٤٧ ، سنن النسائي ٣ : ١٩٨ ، مسند أحمد ٥ : ١٨٢ ، سنن البيهقي ٢ : ٤٩٤.