المقصد الرابع
في القصر والإتمام
وفيه مباحث :
الأوّل : وجوب القصر في الرباعيّات للمسافر إجماعيّ عند علمائنا ، مدلول عليه بالأخبار (١) ، وتركه مُبطل للصلاة إذا كان عالماً عامداً.
وأما إذا كان جاهلاً فأتمّ فيما يجب فيه القصر فالمشهور صحة صلاته ، لصحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم (٢) ، فلا تجب الإعادة مطلقاً. وهذا مستثنى من بطلان عبادة الجاهل بالتفاصيل كما هو مذهب جمهور أصحابنا.
والظاهر أنّ ذلك لا ينافي كونه عاصياً بترك تحصيله إذا علم إجمالاً بأنّ للشرع أحكاماً وللصلاة شرائط.
وقال ابن الجنيد (٣) وأبو الصلاح (٤) : إنّه يعيد في الوقت لصحيحة العيص ،
__________________
(١) الوسائل ٥ : ٤٩٠ أبواب صلاة المسافر ب ١.
(٢) الفقيه ١ : ٢٧٨ ح ١٢٦٦ ، التهذيب ٣ : ٢٦٦ ح ٥٧١ ، الوسائل ٥ : ٥٣١ أبواب صلاة المسافر ب ١٧ ح ٤.
(٣) نقله عنه في المختلف ٣ : ١١٥.
(٤) الكافي في الفقه : ١١٦.