من صلاتها في بيتها ، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في الدار» (١).
وفي أخبارٍ عديدة : «خير مساجد نسائكم البيوت» (٢).
وفي مكارم الأخلاق عنه صلىاللهعليهوآله : «صلاة المرأة وحدها في بيتها كصلاتها في الجمع خمساً وعشرين درجة» (٣).
الرابع : أجمع العلماء على استحباب السترة والظاهر أنّ السرّ في استحبابها هو دفع مضرّة المارّة ، فإنّه أيضاً مستحبّ ؛ للأخبار الكثيرة ، مثل حسنة الحلبي عن الصادق عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل أيقطع صلاته ممّا يمرّ بين يديه؟ فقال : «لا يقطع صلاة المسلم شيء ، ولكن ادرأ ما استطعت» (٤) وفي معناها موثّقة ابن أبي يعفور (٥).
وموثّقة أبي بصير عنه عليهالسلام : «لا يقطع الصلاة شيء ؛ كلب ولا حمار ولا امرأة ، ولكن استتروا بشيء ، فإن كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت» (٦).
وصحيحة أبي بصير عنه عليهالسلام ، قال : «كان طول رحل رسول الله صلىاللهعليهوآله ذراعاً ، وكان إذا صلّى وضعه بين يديه يستتر به ممّن يمرّ بين يديه» (٧) إلى
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٥٩ ح ١١٧٨ ، الوسائل ٣ : ٥١٠ أبواب أحكام المساجد ب ٣٠ ح ١.
(٢) الفقيه ١ : ١٥٤ ح ٧١٩ ، التهذيب ١ : ٢٥٢ ح ٦٩٤ ، الوسائل ٣ : ٥١٠ أبواب أحكام المساجد ب ٣٠ ح ٢ ، ٤.
(٣) مكارم الأخلاق : ٢٣٣ ، الوسائل ٣ : ٥١٠ أبواب أحكام المساجد ب ٣٠ ح ٥.
(٤) الكافي ٣ : ٣٦٥ ح ١٠ ، التهذيب ٢ : ٣٢٣ ح ١٣٢٢ ، الاستبصار ١ : ٤٠٦ ح ١٥٥٣ ، الوسائل ٣ : ٤٣٥ أبواب مكان المصلّي ب ١١ ح ٨.
(٥) الكافي ٣ : ٢٩٧ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ٣٢٢ ح ١٣١٨ ، الوسائل ٣ : ٤٣٥ أبواب مكان المصلّي ب ١١ ح ٩.
(٦) الكافي ٣ : ٢٩٧ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ٣٢٣ ح ١٣١٩ ، الاستبصار ١ : ٤٠٦ ح ١٥٥١ ، الوسائل ٣ : ٤٣٥ أبواب مكان المصلّي ب ١١ ح ١٠.
(٧) الكافي ٣ : ٢٩٦ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٣٢٢ ح ١٣١٧ ، الاستبصار ١ : ٤٠٦ ح ١٥٤٩ ، الوسائل ٣ : ٤٣٧ أبواب مكان المصلّي ب ١٢ ح ٢.