والمنفرد مختار ، للإطلاق (١).
وقيل باستحبابه مطلقاً (٢).
ويجوز للمصلّي اختيار أيّ التكبيرات السبع التي تفتتح بها الصلاة شاء بلا خلاف ظاهر بينهم ، وقال الشيخ في المبسوط (٣) ومن تبعه (٤) بأفضلية الأخيرة.
والأخبار الواردة في حكاية الحسين عليهالسلام وتنطّقه بالتكبيرة يشعر بأنّ الأُولى أنسب بذلك (٥).
بل قال بعض المتأخرين (٦) : إنّه يستفاد من هذه الأخبار ومن حسنة الحلبي ، قال : «إذا افتتحت الصلاة فارفع كفّيك ثمّ ابسطهما بسطاً ، ثمّ كبّر ثلاث تكبيرات ، ثمّ قل : اللهم أنت الملك الحق إلى أخره ، ثمّ تكبّر تكبيرتين ، ثمّ قل : لبيك وسعديك إلى أخره ، ثمّ تكبّر تكبيرتين ثمّ تقول : وجّهت وجهي للذي إلى أخره ، ثمّ تعوّذ من الشيطان الرجيم ، ثمّ أقرأ فاتحة الكتاب» (٧) أنّ الاولى من هذه التكبيرات هي تكبيرة الإحرام ، وما ذكره جماعة من الأصحاب من التخير في جعلها أيّ السبع شاء (٨) لا مستند له ، ويستفاد من هذا الحديث أيضاً أنّ وقت دعاء التوجّه بعد إكمال السبع ؛ وإن افتتح بالأُولى.
وأقول : الأخبار المطلقة كثيرة لم يظهر منها اعتبار تخصيص أصلاً ، ففي حسنة
__________________
(١) انظر الذكرى : ٧٩.
(٢) نقله عن الجعفي في الذكرى : ١٧٩.
(٣) المبسوط ١ : ١٠٤.
(٤) الذكرى : ١٧٩ ، الروضة البهيّة ١ : ٦٢٩ ، روض الجنان : ٢٦٠ ، جامع المقاصد ٢ : ٢٤١.
(٥) الفقيه ١ : ١٩٩ ح ٩١٨ ، التهذيب ٢ : ٦٧ ح ٢٤٣ ، علل الشرائع : ٣٣١ ب ٣٠ ح ١ ، ٢ ، الوسائل ٤ : ٧٢١ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٧ ح ١ ، ٤.
(٦) انظر الوافي ٨ : ٦٣٨ ، والاثناعشريّة في الصلاة اليوميّة : ٣٩ ، والحدائق ٨ : ٢١.
(٧) الكافي ٣ : ٣١٠ ح ٧ ، التهذيب ٢ : ٦٧ ح ٢٤٤ ، الوسائل ٤ : ٧٢٣ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٨ ح ١.
(٨) كالمحقّق في المعتبر ٢ : ١٥٥ ، والعلامة في القواعد ١ : ٢٧١ ، والمنتهى ١ : ٢٦٨ ، والتحرير ١ : ٣٧ ، ونهاية الإحكام ١ : ٤٥٨ ، والشهيد في الذكرى : ١٧٩.