نائب عن فعله.
وقول الشيخ بعدم جواز العمل على خبر الغير إذا خالف اجتهاده لأنّ المجتهد لا يجوز له تقليد غيره (١) ، ففيه من الضعف ما لا يخفى.
ومن لا يمكنه الاجتهاد من جهة عدم الاستعداد أو المانع كالأعمى ومن أطبقه الغيم ونحوهما فيعوّل على خبر العدل ، بل وغيره أيضاً إذا أفاد الظنّ ، ولو كان كافراً ، ويقدّم قول من يحصل منه الظنّ الأقوى. والدليل على ذلك كلّه الأخبار المتقدّمة.
وذهب الشيخ في الخلاف إلى عدم جواز الاعتماد على خبر الغير للأعمى وغيره ، ووجوب الصلاة إلى أربع جهات ؛ للإجماع على براءة الذمّة بذلك والشك فيها بدونه (٢) ، وهو ضعيف.
أما من فقد العلم والظنّ بأقسامه فالمشهور أنّه يصلّي إلى أربع جهات (٣) ، لرواية خراش ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت : جعلت فداك إنّ هؤلاء المخالفين علينا يقولون إذا أطبقت السماء علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء كنّا وأنتم سواء في الاجتهاد ، فقال : «ليس كما يقولون ، إذا كان ذلك فليصلّ لأربع وجوه» (٤) ولأنّ الاستقبال واجب ، ولا يحصل حينئذٍ إلّا بذلك.
والظاهر أنّ مرادهم وقوعها على خطّين مستويين وقع أحدهما على الأخر بحيث يحدث عنهما زوايا قوائم ، لأنّه المتبادر من النصّ.
وذهب ابن أبي عقيل إلى أنّه يصلّي حيث شاء صلاة واحدة (٥) ، وهو الظاهر من
__________________
(١) المبسوط ١ : ٨٠.
(٢) الخلاف ١ : ٣٠٢.
(٣) انظر المهذّب ١ : ٨٥ ، والغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٥٦ ، والشرائع ١ : ٥٦ ، والمعتبر ٢ : ٧٠ ، والتذكرة ٣ : ٢٨.
(٤) التهذيب ٢ : ٤٥ ح ١٤٤ ، الاستبصار ١ : ٢٩٥ ح ١٠٨٥ ، الوسائل ٣ : ٢٢٦ أبواب القبلة ب ٨ ح ٥.
(٥) نقله عنه في المختلف ٢ : ٦٧.