وكيف كان ، فكراهة ذلك إجماعيّة بين العلماء ، والأحوط الاجتناب عن الجميع ، سيّما ما لا تنافيه الحسنة المتقدّمة.
ومنها : الاتزار فوق القميص ، كما نقل عن أكثر الأصحاب (١) ، وقيل : لا تستفاد كراهته من الأخبار (٢) ، بل الظاهر منها عدمها ، وإنّما ورد فيها النهي عن التوشّح فوق القميص ، وهو غير الاتّزار ، قال الجوهري : توشّح الرجل بثوبه وسيفه إذا تقلّد بهما (٣).
ونقل عن بعضهم أنّ التوشّح إدخال الثوب تحت اليد اليمنى وإلقاؤه على المنكب الأيسر كما يفعله المحرم (٤) ، وقيل غير ذلك (٥).
أقول : والأخبار واردة في كليهما ، ففي صحيحة أبي بصير عن الصادق عليهالسلام ، قال : «لا ينبغي أن تتوشّح بإزار فوق القميص وأنت تصلّي ، ولا تتّزر بإزار فوق القميص إذا أنت صلّيت ، فإنّه من زيّ الجاهلية» (٦) فهذه الرواية تدلّ على كراهة الاتّزار أيضاً ، والأخبار الدالة على المنع من التوشّح كثيرة (٧).
وأما صحيحة موسى بن القاسم قال : رأيت أبا جعفر عليهالسلام يصلّي في قميص قد اتّزر فوقه بمنديل وهو يصلّي (٨).
وصحيحة موسى بن عمر بن بزيع قال ، قلت للرضا عليهالسلام : أشدّ الإزار
__________________
(١) الذكرى : ١٤٨ ، المدارك ٣ : ٢٠٣.
(٢) المعتبر ٢ : ٩٦.
(٣) الصحاح ١ : ٤١٥.
(٤) لسان العرب ٢ : ٦٣٣.
(٥) قال ابن الأثير في النهاية ٥ : ١٨٧ إنّه كان يتوشّح بثوبه أي يتغشّى به.
(٦) الكافي ٣ : ٣٩٥ ح ٧ ، التهذيب ٢ : ٢١٤ ح ٨٤٠ ، الوسائل ٣ : ٢٨٧ أبواب لباس المصلّي ب ٢٤ ح ١.
(٧) الوسائل ٣ : ٢٨٧ أبواب لباس المصلّي ب ٢٤.
(٨) التهذيب ٢ : ٢١٥ ح ٨٤٣ ، الاستبصار ١ : ٣٨٨ ح ١٤٧٦ ، الوسائل ٣ : ٢٨٨ ، أبواب لباس المصلّي ب ٢٤ ح ٦.