ثمّ قال : ولو موّه الخاتم بالذهب فالظاهر تحريمه ، لصدق اسم الذهب عليه ، نعم لو تقادم عهده حتى اندرس وزال مسمّاه جاز ، ومثله الأعلام على الثياب من الذهب ، أو المموّه به في المنع من لبسه والصلاة فيه ، ونقل فيه عن أبي الصلاح كراهة المذهّب والملحم بالذهب والحرير (١) ، وهو الظاهر من ابن حمزة (٢) ، وكذلك الخاتم المموّه بالذهب (٣).
فلنذكر الأخبار الواردة في هذا الباب :
وهي موثّقة عمّار عن الصادق عليهالسلام ، رواها الشيخ والصدوق في العلل في جملة حديث ، وقال : «لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلّي فيه ، لأنّه من لباس أهل الجنة» (٤)
ورواية موسى بن أكيل النميري عنه عليهالسلام : في الحديد : «أنّه حلية أهل النار ، والذهب حلية أهل الجنة ، وجعل الله الذهب في الدنيا زينة النساء ، فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه ، وجعل الله الحديد في الدنيا زينة الجنّ والشياطين ، فحرّم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة ، إلّا أن يكون قبال عدو فلا بأس به» قال ، قلت : فالرجل في السفر يكون معه السكين في خفه لا يستغني عنها ، أو في سراويله مشدوداً ، والمفتاح يخشى إن وضعه ضاع أو يكون في وسطه المنطقة من حديد ، قال : «لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة ، وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان» (٥) الحديث.
وروى في الخصال ، عن جابر الجعفي ، عن الباقر عليهالسلام ، قال : «يجوز
__________________
(١) الكافي في الفقه : ١٤٠.
(٢) الوسيلة : ٨٨.
(٣) هذه نهاية ما نقله من كتاب الذكرى : ١٤٦.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٧٢ ح ١٥٤٨ ، علل الشرائع : ٣٤٨ ، الوسائل ٣ : ٣٠٠ أبواب لباس المصلّي ب ٣٠ ح ٤.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٢٧ ح ٨٩٤ ، الوسائل ٣ : ٣٠٠ أبواب لباس المصلّي ب ٣٠ ح ٥ ، وب ٣٢ ح ٦ بتفاوت.