المتأخّرين (١) ، ونسبه بعضهم (٢) إلى إطلاق كلام جماعة من القدماء متشبّثاً بإطلاق الآية (٣) والأخبار (٤) ، ولكنّ الأظهر جعل الجمعة أصلاً ، وتكفي نية التقرّب فيهما.
وذلك الجمع ليس تشريعاً في الدّين ، لأنّه إدخال ما ليس من الدين فيه بقصد أنّه من الدين ، لا الإتيان بما يحتمل كونه من الدين.
بل لا يبعد وجوبه فيما لم يحصل ترجيح أصلاً من باب مقدّمة إبراء الذمّة عمّا اشتغلت به يقيناً ، كما ذهب إليه بعض المتأخّرين (٥).
واعلم أنّه يظهر من كلمات بعض الأصحاب أنّ النزاع في الاجتماع ، وأما بعد الاجتماع فتجب (٦).
وهذا التفصيل لا يظهر دليله ، ولعلّ هذا القائل نظر إلى ما سيجيء من صيرورة الجائز واجباً في الّذين وضع الله عنهم الجمعة بعد الحضور ، وهو قياس.
الثاني : تشترط في الجمعة الجماعة بالإجماع والأخبار (٧).
ويشترط في الإمام : البلوغ ، بلا خلاف إلّا من الشيخ في الصبيّ المراهق على ما يفيد إطلاق كلامه (٨) ، وقد حمل على غير الجمعة (٩) ، وفي رواية إسحاق بن
__________________
(١) كصاحب المدارك ٤ : ٨ ، والمحقّق السبزواري في كفاية الأحكام : ٢٠ ، والحرّ العاملي في الوسائل ٥ : ٢.
(٢) رسالة صلاة الجمعة للشهيد الثاني : ٣٤.
(٣) الجمعة : ٩.
(٤) انظر الوسائل ٥ : ٢ أبواب صلاة الجمعة ب ١.
(٥) وهو المحقق البهائي في الجامع (منه رحمهالله). وانظر الجامع العباسي : ٥٦ ، وفيه تأمل. وقد يستفاد من كلام والد البهائي المنقول في الحدائق ٩ : ٣٨٨.
(٦) قد يظهر من كلام الكراجكي المنقول في الذخيرة : ٣٠٨.
(٧) الوسائل ٥ : ٢ أبواب صلاة الجمعة ب ١ ، ٢.
(٨) المبسوط ١ : ١٥٤ ، الخلاف ١ : ٥٥٣.
(٩) كما في المدارك ٤ : ٦٤.