والمشهور الابتداء بالرفع مع ابتداء التكبير ، والانتهاء مع الانتهاء ، لأنّ الرفع بالتكبير لا يتحقّق إلّا بذلك.
قال في المعتبر : وهذا قول علمائنا ، ولم أعرف فيه خلافاً (١). وقريب منه كلام المنتهي (٢).
ويظهر من الأخبار كالحسن المتقدّم وغيره من الصحاح جوازه بعد التكبير.
وأن يستقبل ببطن الكفّين القبلة ، لموثّقة منصور بن حازم (٣).
ويبسطهما ؛ لحسنة الحلبي عن الصادق عليهالسلام ، قال : «إذا افتتحت الصلاة فارفع كفّيك ثمّ ابسطهما بسطاً» (٤).
وعن جماعة من الأصحاب استحباب ضمّ الأصابع حين الرفع (٥).
ونقل الفاضلان عن المرتضى وابن الجنيد تفريق الإبهام وضمّ البواقي (٦) ، ونقله في الذكرى عن المفيد وابن البرّاج وابن إدريس وجعله أولى (٧).
ويستحب الجهر به للإمام ، للإجماع ، والأخبار المعتبرة (٨) ، ففي صحيحة الحلبي قال : «وإذا كنت إماماً يجزئك أن تكبّر واحدة تجهر فيها وتسرّ ستّاً» (٩).
وللمأموم الإسرار ، لقوله عليهالسلام : «ولا ينبغي لمن خلف الإمام أن يسمعه شيئاً ممّا يقول» (١٠).
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٢٠٠.
(٢) المنتهي ١ : ٢٦٩.
(٣) التهذيب ٢ : ٦٦ ح ٢٤٠ ، الوسائل ٤ : ٧٢٦ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٩ ح ٦.
(٤) الكافي ٣ : ٣١٠ ح ٧ ، التهذيب ٢ : ٦٧ ح ٢٤٤ ، الوسائل ٤ : ٧٢٣ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٨ ح ١.
(٥) المعتبر ٢ : ١٥٦ ، المنتهي ١ : ٢٦٩.
(٦) المعتبر ٢ : ١٥٦ ، المنتهي ١ : ٢٦٩.
(٧) المقنعة : ١٠٣ ، المهذّب ١ : ٩٢ ، السرائر ١ : ٢٢٨ ، وانظر الذكرى : ١٧٩.
(٨) الوسائل ٤ : ٧٣٠ أبواب تكبيرة الإحرام ب ١٢.
(٩) الخصال : ٣٤٧ ح ١٨ ، الوسائل ٤ : ٧٣٠ أبواب تكبيرة الإحرام ب ١٢ ح ٣.
(١٠) التهذيب ٣ : ٤٩ ح ١٧٠ ، الوسائل ٥ : ٤٥١ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٢ ح ٣.