لا دليل عليه ، وكذلك تخصيص أصل الحكم بشهر رمضان ، ولعلّ أمثال ذلك من العامة.
الثامن : لا يعتدّ بأذان غير المميّز للوقت ، ولا للصلاة لعدم صحّته بالذات ، لأنّ الفهم شرط الخطاب ، ولأنّه غير مكلّف ، فلا يتعلّق به التكليف ؛ فيخلو أذانه عن الخطاب ، وإذ لا خطاب فلا طاعة ولا امتثال.
وأما سقوط العبادة عن الاعتبار مع عدم الخطاب فواضح ، وأما أنّه غير مكلّف ولا يتعلّق به التكليف ، فعلى القول بأنّ الندب تكليف ولا يتعلّق بالطفل ، وأنّ عباداته تمرينيّة لا شرعية ، فواضح.
وأما على القول بأنّه تكليف ، ولكنّه لا مانع من تعلّقه بالطفل ، إذ القدر المسلّم هو انتفاء الوجوب والتحريم عنه ولا مانع من اختصاصه ببعض التكاليف ؛ فلأنّ القدر المسلّم من تعلّق المندوبات بالطفل إنّما هو بعد التمييز بالإجماع ، والأخبار ، فإنّ الأخبار الإمرة بأمرهم بالصلاة إنّما هو إذا بلغوا ستّ سنين فما فوقها (١) ، وهو مطابق للتمييز غالباً.
وأما المميّز فيصحّ أذانه ويعتدّ به ويجتزأ به ، لما مرّ ، وللإجماع والأخبار الكثيرة ، منها موثّقة عبد الله بن سنان لابن المغيرة عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث ، قال : «لا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم» (٢).
لا يقال : إنّ هذا يعمّ غير المميّز أيضاً ، لأنّه مع أنّه لا يعارض الإجماع وغيره ظاهر في المراهق كما لا يخفى ، ولا يضرّ الاستدلال بمثله على من لم يراهق مع كونه مميّزاً ، لعدم القول بالفصل.
__________________
(١) الوسائل ٣ : ١١ أبواب أعداد الفرائض ب ٣.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٨٠ ح ١١١٢ ، الوسائل ٤ : ٦٦١ أبواب الأذان ب ٣٢ ح ١.