ورواية يوسف بن إبراهيم المتقدّمة (١) ، وروايته الأُخرى ، وفي آخرها : «إنّما يكره المصمت من الإبريسم للرجال ، ولا يكره للنساء» (٢) وجهالة يوسف لا تضرّ مع كون صفوان بن يحيى من جملة الرواة عنه.
وأما وجه عدم شمول مثل صحيحة محمّد بن عبد الجبار لها فظهر مما مرّ.
ويؤيّد ذلك أيضاً : أنّ الرواة مكرّراً كانوا يسألون عن حال الرجال ، فكأن حكم الجواز للنساء كان مفروغاً عنه عندهم ، ولزوم الحرج والعسر الشديد في نزعهن إيّاه في حال الصلاة وتبديله.
ويشهد بحقّيّة ذلك فعل المسلمين في الأعصار والأمصار من دون نكير ، مع كونه مما تعمّ به البلوى.
وبالجملة فالظاهر عدم الإشكال في المسألة والحمد لله.
الرابعة : الأظهر جواز الافتراش بالحرير والركوب عليه قال في المدارك : وهو المعروف من مذهب الأصحاب (٣) ، وممن صرّح بجواز الصلاة عليه أيضاً الشهيد في الذكرى (٤) وابن الجنيد (٥).
وحكى في المختلف عن بعض المتأخّرين القول بالمنع (٦) ، وتردّد في المعتبر ؛ لعموم تحريمه على الرجال (٧).
لنا : الأصل ، وصحيحة عليّ بن جعفر قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٧١ ح ٨٠٨ ، التهذيب ٢ : ٢٠٨ ح ٨١٧ ، الاستبصار ١ : ٣٨٦ ح ١٤٦٧ ، الوسائل ٣ : ٢٧٢ أبواب لباس المصلّي ب ١٣ ح ٦.
(٢) الكافي ٦ : ٤٥١ ح ٥ ، الوسائل ٣ : ٢٦٣ أبواب لباس المصلّي ب ١٠ ح ٢ ، وب ١٦ ح ١.
(٣) المدارك ٣ : ١٧٩.
(٤) الذكرى : ١٤٥.
(٥) نقله عنه في المختلف ٢ : ٨١.
(٦) المختلف ٢ : ٨١.
(٧) المعتبر ٢ : ٩٠.