الثاني : قد تقدّم الكلام في تحقيق العورة في كتاب الطهارة ، والذي يجب هنا ستره من الرجل فهو ما حقّقنا (١) أنّه العورة منه : من القُبُل والقضيب والأُنثيان والدبُر ؛ أعني نفس المخرج.
وأمّا المرأة فيجب عليها ستر تمام بدنها إلّا الوجه والكفّين والقدمين على المشهور بين الأصحاب ، ووجوب ستر ما عدا الأُمور المذكورة اتّفاق من أصحابنا ، عدا ابن الجنيد ، فإنّه جوّز للمرأة الحرّة وغيرها أن تصلّي مكشوفة الرأس حيث لا يراها غير ذي مَحرم (٢).
وربّما يشتبه كلام بعض الأصحاب (٣) في نقل قول ابن الجنيد بأنّه لا يقول بوجوب ستر غير القبل والدبر على المرأة في الصلاة ، وليس كذلك ، بل مراد ابن الجنيد بيان العورة بمعنى ما يجب ستره حتّى عن المحارم ، لا في خصوص حال الصلاة. واشتراط تجويزه كشف الرأس بعدم وجود غير ذي محرم شاهد صدق على ذلك.
قال في الذكرى (٤) : وأجمع العلماء على عدم وجوب ستر وجهها إلّا أبا بكر بن هشام ، وعلى عدم وجوب ستر الكفّين إلّا أحمد وداود.
قال : وأمّا القدمان فالمشهور عندنا أنّهما ليستا من العورة ؛ لبدوّهما غالباً ، ولقضية الأصل. ويظهر من كلام الشيخ في الاقتصاد (٥) وكلام أبي الصلاح (٦) منع
__________________
(١) في الجزء الأوّل.
(٢) نقله عنه في المختلف ٢ : ٩٦.
(٣) كالسبزواري في الذخيرة : ٢٣٧ ، والمجلسي في البحار ٨٠ : ١٨٠.
(٤) الذكرى : ١٣٩.
(٥) الاقتصاد : ٢٥٨.
(٦) الكافي في الفقه : ١٣٩.