وتنتفي بانتفاء الشرط. وكذلك الاستدلال بالخبر النبويّ (١) ، لضعف السند ، وركاكة المتن.
ويستحبّ التربّع في حال القعود ، ويثني رجليه في حال ركوعه ، للصحيح : «كان أبي عليهالسلام إذا صلّى جالساً تربّع ؛ وإذا ركع ثنى رجليه» (٢) وفي المنتهي : وليس هذا على الوجوب بالإجماع (٣).
والتربّع : هو أن ينصب فخذيه وساقيه على ما ذكره المحقّق الشيخ عليّ (٤) ، وفي القاموس : تربّع في جلوسه خلاف جثى واقعي ، وتثنية الرجلين : هو أن يفترشهما تحته ويجلس على صدورهما بغير إقعاء (٥).
وذكروا في كيفيّة ركوع القاعدين وجهين ، أحدهما : أن ينحني بحيث يصير بالنسبة إلى القاعد المنتصب كالراكع القائم بالنسبة إلى القائم المنتصب.
وثانيهما : أن ينحني بحيث تحاذي جبهته موضع سجوده ، وأدناه أن تحاذي جبهته ما قدّام ركبتيه.
قال في البحار : ولا يبعد تحقق الركوع بكلّ منهما (٦).
والظاهر عدم وجوب رفع الفخذين عن الأرض ، وأوجبه الشهيد في بعض كتبه مستنداً إلى وجه ضعيف (٧) ، انتهى.
ويجوز الجلوس بأيّ نحوٍ اتّفق ، للخبر : أيصلّي الرجل وهو جالس متربّع
__________________
(١) صحيح البخاري ٢ : ٥٩ ، سنن الترمذي ١ : ١٧١ ، سنن النسائي ٣ : ٢٢٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٨٨ ح ٢٣١ ، مسند أحمد ٤ : ٤٤٢.
(٢) الفقيه ١ : ٢٣٨ ح ١٠٤٩ ، التهذيب ٢ : ١٧١ ح ٦٧٩ ، الوسائل ٤ : ٧٠٣ أبواب القيام ب ١١ ح ٤.
(٣) المنتهي ١ : ٢٦٦.
(٤) جامع المقاصد ٢ : ٢٠٦.
(٥) القاموس المحيط ٣ : ٢٨.
(٦) البحار ٨١ : ٣٣٦.
(٧) الدروس ١ : ١٦٨.