عدم الاجتزاء إلّا بالباطن (١) و (٢) ، لأنّ ذلك هو المعهود من صاحب الشرع ، فلا يجوز وضع الظاهر على الأرض.
وظاهر الخبرين الإطلاق بالنظر إلى الباطن والظاهر ؛ ككلام الأصحاب ، والخبر الأوّل بالنظر إلى الأنملة وغيرها.
والأظهر جواز الاكتفاء بمسمّى وضع الإبهام ، والأولى وضع الأنامل كما يظهر من خبر حمّاد ، وأما الاعتماد على الظاهر أو الباطن فلم يظهر من الأخبار ، ولعلّ الثاني آنس وأقرب بالمعهود والمتعارف.
وأما قول السيّد رحمهالله فلم يظهر وجهه.
ويتحقّق السجود بالاعتماد على هذه الأعضاء كما نقل عن صريح جماعة من الأصحاب (٣) ، وهو الظاهر من معنى السجود أيضاً ، فإذا سجد على مثل لحاف فيه قطن ، أو صوف يجب الاعتماد حتّى يستقرّ ، ثمّ يحسب من سجدته.
وأما الجبهة فالأقوى فيها أيضاً الاجتزاء بمسمّى الوضع ، وفاقاً لأكثر الأصحاب.
لنا : الأخبار الكثيرة المعتبرة ، ففي صحيحة زرارة عن أحدهما عليهماالسلام قال ، قلت : الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة ، قال : «إذا مسّ شيء من جبهته الأرض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه» (٤).
وصحيحته الأُخرى عن الصادق عليهالسلام ، قال : «ما بين قصاص الشّعر إلى طرف الأنف مسجد ، أيّ ذلك أصبت به الأرض أجزأك» (٥) وموثّقة عمّار
__________________
(١) منهم العلامة في نهاية الإحكام ١ : ٤٩٠ ، والشهيد في الذكرى : ٢٠١.
(٢) جمل العلم (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٣٢.
(٣) كالعلامة في نهاية الإحكام ١ : ٤٨٩ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٣٠١ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٧٦.
(٤) الفقيه ١ : ١٧٦ ح ٨٣٣ ، التهذيب ٢ : ٨٥ ح ٣١٤ ، وص ٢٣٦ ح ٩٣١ ، الوسائل ٤ : ٩٦٢ أبواب السجود ب ٩ ح ١.
(٥) الفقيه ١ : ١٧٦ ح ٨٣٧ ، الوسائل ٤ : ٩٦٣ أبواب السجود ب ٩ ذ. ح ٤.