بسجدة ، فقال : «ليس هو هكذا ، هي تامّة لكم» (١).
والظاهر أنّ المراد منه بيان أنّ الصلاة جالساً مسقطة للنافلة ومجزئة ، لا أنّه لافضل للتضعيف.
وينقدح من هذا الخبر أنّ الضعف مستحبّ خارج وليس بنفس النافلة ، فتدبر.
وذكر جمع من الأصحاب (٢) أنّ الأفضل في الوتيرة الجلوس ، لما في الأخبار الكثيرة من توصيفها بركعتين من جلوس تعدّان بركعة قائماً (٣).
وقيل بأفضلية القيام للخبرين (٤) ، قال في أحدهما : «والقيام أفضل» (٥) وفي الأخر قال الصادق عليهالسلام : «كان أبي يصلّيهما وهو قاعد ، وأنا أُصلّيهما وأنا قائم» (٦).
والأقوى بالنظر إلى الخبرين والعمومات وأحمزيّة القيام هو الثاني ، لكن الأحوط هو الأوّل ، سيّما مع تداول ذلك واستمرار العمل عليه في الأعصار والأمصار ، ولكنه يظهر من جعلهم النزاع في الأفضلية عدم الخلاف في الجواز.
وفي جواز الاضطجاع والاستلقاء فيها اختياراً قول للعلامة (٧) ، وفيه بُعد ، لعدم ثبوت التوظيف كذلك.
والاستدلال بأنّ الأصل مستحبّ فكذا الفرع ضعيف ، لأنّها مشروطة بذلك ،
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤١٠ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٢٣٨ ح ١٠٤٨ ، التهذيب ٢ : ١٧٠ ح ٦٧٧ ، الاستبصار ١ : ٢٩٤ ح ١٠٨٤ ، الوسائل ٤ : ٦٩٧ أبواب القيام ب ٥ ح ١.
(٢) كما في روض الجنان : ١٧٥ ، والمدارك ٣ : ١٦.
(٣) الوسائل ٣ : ٣٢ أبواب أعداد الفرائض ب ١٣.
(٤) الروضة البهيّة ١ : ٤٧٠ ، حاشية المدارك : ١٣٥.
(٥) التهذيب ٢ : ٥ ح ٨ ، الوسائل ٣ : ٣٥ أبواب أعداد الفرائض ب ١٣ ح ١٦.
(٦) الكافي ٣ : ٤٤٦ ح ١٥ ، التهذيب ٢ : ٤ ح ٥ ، الوسائل ٣ : ٣٣ أبواب أعداد الفرائض ب ١٣ ح ٩.
(٧) نهاية الإحكام ١ : ٤٤٤.