عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن المرأة تطول قصّتها ، فإذا سجدت وقع بعض جبهتها إلى الأرض وبعضها يغطّيها الشعر ، هل يجوز ذلك؟ قال : «لا ، حتّى تضع جبهتها على الأرض» (١) وهي محمولة على الأفضليّة لمعارضتها بأقوى منها ، وتشهد له رواية العجلي المتقدّمة.
وأعلم أنّ الظاهر من هذه الرواية وصحيحة زرارة وموثّقة عمّار أنّ الجبهة ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف ، ومن غيرها يظهر أنّها منه إلى الحاجبين.
وعلى الأوّل يلزم دخول البياض المتوسّط بين الحاجبين فوق الأنف في الجبهة ، وعلى الثاني خروجه منها ودخول الحاجبين فيها.
ويمكن البناء على الأوّل والقول بأنّ المراد من الانتهاء إلى الحاجبين حيث ما ينتهي إليهما ، وهاهنا لم ينتهِ إليهما لانتفائهما ههنا ، فيدخل في الجبهة ، ومنع دخول الحاجبين لأنّ من المعلوم أنه يصحّ سلب اسم الجبهة عنهما ، ولا شك أنّه لا يجب السجود على غيرها.
وأما تحديد الجبهة بذلك فلا ينافي ذلك أيضاً ، لأنّها مطلقة ، وانتهاؤها إليه في الجملة لا يستلزم انتهاؤها إلى كلّ ما يحاذيه أيضاً.
مع احتمال البناء على الثاني أيضاً ، والتزام أنّ المراد من الانتهاء إلى الحاجبين ما يحاذيهما أيضاً ، والترجيح للأوّل.
والحقّ أنّ النزاع في ذلك إنّما يثمر (٢) غالباً على القول المختار ، لأنّ بعض هذا البياض مما ينبغي أن لا يعتنى به من باب مقدّمة الأنف ، وعدم الخروج عن الجبهة (٣) ، فلا يبقى إلّا قليل.
ويشكل فيما لو دار الأمر بين ذلك القليل وبين الجبين أو الذقن ، والحكم بأنّ
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣١٣ ح ١٢٧٦ ، الوسائل ٣ : ٦٠٦ أبواب ما يسجد عليه ب ١٤ ح ٥.
(٢) في «م» : يتمّ.
(٣) في «ص» زيادة : بأنّ الاحتياط هو جعله من الجبهة.