بالزيادة والنقصان؟ فيه وجهان ، بالنظر إلى عموم البدليّة ، أو اشتراك الركوع والسجود بينهما (معنىً) (١) ، وعدم تبادر ذلك منهما ، ومنع العموم بهذا المقدار ، والأحوط اعتبار ذلك ، بل الأقوى ، لتوقّف يقين البراءة على ذلك.
وهل يعتبر قصد البدليّة؟ فيه وجهان ، ناشئان من الوجهين الأوّلين في أوّل وجهي الترديد في المسألة المتقدّمة.
الثالث : السجدتان ركن في الصلاة لا بالمعنى الشائع في سائر الأركان ، بل بمعنى أنّ زيادتهما معاً مبطلة للصلاة ، ونقصانهما معاً.
وذكروا في وجه ركنيّة السجدة بحيث يجامع ما ذكروه في معنى الركن وجوهاً ضعيفة.
وأوجهها ما ذكره العلّامة المجلسي رحمهالله في البحار ، وهو أنّ الركن المفهوم المردّد بين سجدة واحدة بشرط لا ، وسجدتين لا بشرط شيء ، فإذا أتى بواحدة سهواً فقد أتى بفرد من الركن ، وكذا إذا أتى بهما ، ولا ينتفي الركن إلّا بانتفاء الفردين بأن لا يسجد أصلاً ، وإذا سجد ثلاث سجدات لم يأتِ إلّا بفرد واحد ، وهو الاثنان لا بشرط شيء ، وأمّا الواحدة الزائدة فليست فرداً له لكونها مع اخرى ، وما هو فرد له على هذا الوجه هو بشرط أن لا يكون معها شيء وإذا أتى بأربع فما زاد أتى بفردين من الاثنتين ، قال : وهذا وجه متين لم أرَ أحداً سبقني إليه ، ومع ذلك لا يخلو من تكلّف (٢) ، انتهى.
والأولى ما ذكرنا ، لعدم ذكر الركن في الأخبار ، وأما كلام العلماء فمخصّص بغير حكم السجدتين ، ونظيره في كلامهم كثير ، منها ما أشرنا إليه في ركوع المرأة (٣).
__________________
(١) ليس في «م» ، وفي «ح» : معه لفظاً.
(٢) البحار ٨٢ : ١٤٢.
(٣) ص ٥٨٠.