ولكن الحكم بالمضيّ وتمام الصلاة مقيّد بما إذا ركع ، وأما لو لم يركع فيقرأ الفاتحة ، للأخبار المعتبرة (١).
ففي موثّقة سماعة قال : سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب ، قال : «فليقل : أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ، إنّ الله هو السميع العليم ، ثمّ ليقرأها ما دام لم يركع ، فإنّه لا قراءة حتّى يبدأ بها في جهر أو إخفات ، فإنّه إذا ركع أجزأه إن شاء الله» (٢).
وفي قويّة أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي ام القرآن ، قال : «إن كان لم يركع فليعد أُم القرآن» (٣).
وفي صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته ، قال : «لا صلاة له إلّا أن يقرأ بها في جهرٍ أو إخفات» (٤) خرج منه الناسي المتذكّر بعد الركوع ممّا مرّ ، وبقي الباقي.
ونقل في المبسوط عن بعض أصحابنا قولاً بكون القراءة ركناً ، مستدلاً بهذا الخبر (٥) ، وهو مؤوّل بالعامد ، بل ظاهر فيه ، ولا خلاف في البطلان حينئذٍ.
نعم ظاهر بعضهم أنّه لو تركها عمداً وشرع في السورة ثمّ أعادها وأعاد السورة فيصحّ (٦) ، وهو ضعيف.
ثمّ إنّ الأدلّة تقتضي وجوب الإتيان بالفاتحة قبل الركوع وإن أخذ في السورة ، بل وأتمّها ، فيجب الإتيان بالفاتحة وبسورة كاملة ، ولا تجب إعادة ما أخذ فيها ،
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٧٦٨ أبواب القراءة ب ٢٨.
(٢) التهذيب ٢ : ١٤٧ ح ٥٧٤ ، الوسائل ٤ : ٧٦٨ أبواب القراءة ب ٢٨ ح ٢ بتفاوت.
(٣) الكافي ٣ : ٣٤٧ ح ٢ ، الوسائل ٤ : ٧٦٨ أبواب القراءة ب ٢٨ ح ١.
(٤) الكافي ٣ : ٣١٧ ح ٢٨ ، التهذيب ٢ : ١٤٦ ح ٥٧٣ ، الاستبصار ١ : ٣١٠ ح ١١٥٢ ، الوسائل ٤ : ٧٦٧ أبواب القراءة ب ٢٧ ح ٤.
(٥) المبسوط ١ : ١٠٥.
(٦) المبسوط ١ : ١٠٦.