وذهب جماعة (١) منهم ابن إدريس إلى وجوب التقصير في الصوم دون الصلاة ، وقال ابن إدريس : روى أصحابنا بأجمعهم أنّه يتمّ الصلاة ويفطر الصوم (٢) ، وفهم العلّامة من ذلك دعوى الإجماع (٣).
ولم أقف على هذه الروايات ، ويدفعه مضافاً إلى ما مرّ الصحيحة الدالّة على ملازمة القصر والإفطار (٤) المدّعى على مضمونها الإجماع في الانتصار (٥).
التاسع : الخروج إلى حدّ الترخّص فعن أكثر المتقدّمين اعتبار أحد الأمرين من خفاء الجدران والأذان (٦) ، للجمع بين صحيحة محمّد بن مسلم الدالّة على اعتبار التواري (٧) ، وصحيحة عبد الله بن سنان الدالّة على اعتبار خفاء الأذان (٨).
وعن أكثر المتأخّرين اعتبارهما معاً (٩) للجمع بتخصيص كلّ منهما بالآخر.
وقيل باختفاء الأذان للصحيحة الثانية (١٠).
وعن الصدوق في المقنع : اختفاء حيطان المدينة عنه (١١) للصحيحة الاولى.
وعن أبيه : إذا خرجت من منزلك فقصّر إلى أن تعود إليه (١٢) ، لما رواه مرسلاً
__________________
(١) منهم الشيخ في المبسوط ١ : ١٣٦ ، والقاضي في المهذّب ١ : ١٠٦.
(٢) السرائر ١ : ٣٢٧.
(٣) انظر المختلف ٣ : ٩٦.
(٤) الفقيه ١ : ٢٨٠ ح ١٢٧٠ ، التهذيب ٣ : ٢٢٠ ح ٥٥١ ، الوسائل ٥ : ٥٢٨ أبواب صلاة المسافر ب ١٥ ح ١٧.
(٥) الانتصار : ٥١.
(٦) الخلاف ١ : ٥٧٢ مسألة ٣٢٤ ، المراسم : ٧٥ ، المهذّب ١ : ١٠٦.
(٧) الكافي ٣ : ٤٣٤ ح ١ ، الفقيه ١ : ٢٧٩ ح ١٢٦٧ ، الوسائل ٥ : ٥٠٥ أبواب صلاة المسافر ب ٦ ح ١.
(٨) التهذيب ٤ : ٢٣٠ ح ٦٧٥ ، الاستبصار ١ : ٢٤٢ ح ٨٦٢ ، الوسائل ٥ : ٥٠٦ أبواب صلاة المسافر ب ٦ ح ٣.
(٩) كالعلّامة في المختلف ٣ : ١١٠ ، والشهيد الأوّل في البيان : ٢٦٤ ، والشهيد الثاني في الروضة البهيّة ١ : ٧٨٧.
(١٠) السرائر ١ : ٣٣١.
(١١) نقله في المختلف ٣ : ١١٠ ، والموجود في المقنع : ١٠ يجب التقصير على الرجل إذا توارى من البيوت.
(١٢) نقله عنه في المختلف ٣ : ١١٠ ، والذكرى : ٢٦٠.