ولم يصلّها (١) ، والعمل على الكلّ حسن للمسامحة في المستحبّات.
السابع : تسقط في السفر نافلة الظهرين بلا خلاف ، للأخبار المعتبرة المستفيضة (٢)
والوتيرة على المشهور بينهم ، المدّعى عليه الإجماع من ابن إدريس (٣) ، للأخبار المعتبرة المستفيضة القائل كثير منها إنّ الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلّا المغرب (٤).
وقيل بعدم سقوطها (٥) ، لقويّة الفضل بن شاذان المعلّل عدم تركها فيها بأنّها زيادة في الخمسين تطوّعاً ليتمّ بها بدل كلّ ركعة من الفريضة ركعتين من التطوّع (٦) ، فتحمل سائر الأخبار على إرادة الرواتب.
ولكن استثناء المغرب في تلك الأخبار يجعلها في حكم النصّ على سقوط نافلة العشاء ، إلا أن يقال بأنّ هذه القويّة تقيّد ما بقي بعد إخراج المغرب ، ولا بأس به ، سيّما مع المسامحة في أدلّة السنن ، وخصوصاً مع ملاحظة صحيحة محمّد بن مسلم : «لاتصلّ قبل الركعتين ولا بعدهما شيئاً نهاراً» (٧) مع أنّ المتبادر من سائر الأخبار أيضاً صلاة النهار ، وعموم موثّقة سماعة : «وليتطوّع بالليل ما شاء» (٨).
__________________
(١) التهذيب ٣ : ١٤ ذ. ح ٤٨.
(٢) الوسائل ٣ : ٥٩ أبواب أعداد الفرائض ب ٢١.
(٣) السرائر ١ : ١٩٤.
(٤) الوسائل ٣ : ٦٠ أبواب أعداد الفرائض ب ٢١ ح ٣ ، ٧.
(٥) النهاية : ٥٧.
(٦) الفقيه ١ : ٢٩٠ ح ١٣٢٠ ، علل الشرائع : ٢٦٧ ، الوسائل ٣ : ٧٠ أبواب أعداد الفرائض ب ٢٩ ح ٣.
(٧) التهذيب ٢ : ١٤ ح ٣٢ ، الوسائل ٣ : ٥٩ أبواب أعداد الفرائض ب ٢١ ح ١.
(٨) الكافي ٣ : ٤٣٩ ح ١ ، الوسائل ٣ : ٦٤ أبواب أعداد الفرائض ب ٢٤ ح ٤.