الرابع : تجب قراءة سورة كاملة عقيب الفاتحة فيما تجب فيها عيناً من الفرائض في حال الاختيار وهو المشهور بين الأصحاب.
ونسب إلى الشيخ في النهاية (١) وابن الجنيد (٢) وسلّار (٣) القول بالاستحباب ، وقوّاه جماعة من المتأخّرين (٤).
لنا : مضافاً إلى استمرار العمل بذلك في الأزمان السابقة ، وفي عهد الرسول والأئمّة صلوات الله عليهم ، والتزامهم ذلك ، وعدم معهوديّة خلافه من أفعالهم ، الصحاح المستفيضة.
ففي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال ، قال : «إذا أدرك الرجل بعض الصلاة ، وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه ، جعل ما أدرك أوّل صلاته ، إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كلّ ركعة ممّا أدرك خلف الإمام في نفسه بأُمّ الكتاب وسورة ، فإن لم يدرك السورة تامّة أجزأته أُمّ الكتاب ، فإذا سلّم الإمام قام فصلّى ركعتين لا يقرأ فيهما ، لأنّ الصلاة إنّما يقرأ فيها في الأُوليين في كلّ ركعة بأُمّ الكتاب وسورة ، وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما ، إنّما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء» (٥).
وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «لا بأس أن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأُوليين إذا أعجلت به حاجته أو تخوّف شيئاً» (٦).
__________________
(١) النهاية : ٧٥.
(٢) نقله عنه في المختلف ٢ : ١٤٢.
(٣) المراسم : ٧٠.
(٤) كالمحقّق في المعتبر ٢ : ١٧٣ ، والعلامة في المنتهي ١ : ٢٧٣ ، وصاحبي المدارك ٣ : ٣٤٧ ، والذخيرة : ٢٦٨.
(٥) التهذيب ٣ : ٤٥ ح ١٥٨ ، الاستبصار ١ : ٤٣٦ ح ١٦٨٣ ، الوسائل ٥ : ٤٤٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٧ ح ٤.
(٦) التهذيب ٢ : ٧١ ح ٢٦١ ، الاستبصار ١ : ٣١٥ ح ١١٧٢ ، الوسائل ٤ : ٧٣٤ أبواب القراءة ب ٢ ح ٢.