ثم هل يعمّ النهي عن الصلاة راكباً ما لو فرض التمكّن من جميع الأفعال حينئذٍ؟ المشهور نعم ، لإطلاقات الأخبار (١) ، ولانصراف الأوامر الواردة بالصلاة إلى الأفراد الغالبة الشائعة من القرار على الأرض وما في معناه.
وربّما يستدلّ بقوله تعالى (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ) (٢) فإن الدابّة معرض التزلزل ونقصان الأفعال.
وقيل بالصحّة ، لعدم انصراف أخبار المنع إلى ذلك ، وصدق الامتثال (٣).
وتؤيّده صحيحة عليّ بن جعفر : في الرَّفّ المعلّق بين النخلتين : «إن كان مستوياً يقدر على الصلاة عليه فلا بأس» (٤) ولا يخلو من قوّة.
ومن أفراد ذلك السرير المعلّق بين دابتين ، وهما تمشيان.
وأمّا الصلاة على الدابة المعقولة بحيث لا تتحرّك فمنعه في الذكرى أيضاً (٥) ، لأنّه ليس من القرار المعهود. والأظهر الصحّة ، سيّما مع ظنّ استقراره إلى الإتمام ، للإطلاقات ، والتعليل المستفاد من صحيحة عليّ بن جعفر (٦).
وأمّا الصلاة في السفينة فتجوز مع عدم الاستطاعة للخروج بالإجماع والصحاح المستفيضة وغيرها (٧). ويجب الاستقبال مطلقاً إن أمكن ، وإلّا فبالتكبيرة وبما أمكن ، ثمّ حيث توجّهت ، ويتحرّى القبلة. وكذلك القيام والركوع والسجود ، ومع العجز يومئ كما يستفاد من الأخبار (٨).
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٢٣٦ أبواب القبلة ب ١٤.
(٢) البقرة : ٢٣٨.
(٣) نهاية الإحكام ١ : ٤٠٤ ، المدارك ٣ : ١٤٣.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٧٣ ح ١٥٥٣ ، قرب الإسناد : ٨٦ ، الوسائل ٣ : ٤٦٧ أبواب مكان المصلّي ب ٣٥ ح ١.
(٥) الذكرى : ١٦٧.
(٦) المتقدّمة في ه ٤.
(٧) الوسائل ٣ : ٢٣٣ أبواب القبلة ب ١٣.
(٨) الوسائل ٣ : ٢٤٤ أبواب القبلة ب ١٦.