هي المطلقة ، وهي مقطوعة بالمطلقة الأُخرى ، وهو جواز فعلها بظنّ الوقت. وقد حقّقنا هذه القاعدة في القوانين المحكمة.
وإذا ظنّ ضيق الوقت إلّا عن العصر أو العشاء فصلّاها ثمّ ظهر بقاء الوقت ، فهل يعيد الثانية بعد الاولى في الوقت لو وسعهما ، أو يكتفي بالأُولى بعدها؟
وهل يكتفى بالأُولى إذا لم يسع الوقت إلّا لها ، أو يعيد الثانية ثم يقضي الأُولى ، أم يعدل بنيّته إلى الاولى ثم يفعل الثانية؟ فيها وجوه واحتمالات يظهر وجهها مما تقدّم ومما يأتي.
ولعلّ الأظهر الاكتفاء بها عن الثانية ، لأنّ الأمر يقتضي الإجزاء ، ويفعل الاولى أداءً إن كان في الوقت المشترك على المشهور ، وقضاءً إن كان في المختصّ ، والأحوط عدم نيّة القضاء والأداء ، بل لو فعل أربعاً من دون تعيين الظهر والعصر لكفى.
السابع : من تمكّن من تحصيل الشرائط المفقودة وركعة من الصلاة في آخر الوقت لزمه أداؤها بمعنى أنّه وقت له لا بمعنى أنّه أداء في الوقت المعهود لمطلق تلك الصلاة ، بل هو حكم منفرد مستفاد من النصوص الواردة في ذلك.
فظهر بطلان الأقوال الثلاثة : بكونها أداءً ، أو قضاءً ، أو بعضها أداء وبعضها قضاء ، كما لا يخفى.
والأصل في المسألة الأخبار الكثيرة من الطرفين ، مثل قوله صلىاللهعليهوآله : «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» (١).
وفي آخر : «من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت» (٢).
وموثّقة عمّار عن الصادق عليهالسلام ، قال : «فإن صلّى ركعة من الغداة ثمّ
__________________
(١) الذكرى : ١٢٢ ، الوسائل ٣ : ١٥٨ أبواب المواقيت ب ٣٠ ح ٤.
(٢) المدارك ٣ : ٩٣ ، وورد مضمونه في الوسائل ٣ : ١٥٧ أبواب المواقيت ب ٣٠.