وعند الشيخين للمختار (١) ، والأوّل أقرب.
لنا : الأصل ، وعموم الآية ، والأخبار ، وخصوص الصحاح وغيرها ، ففي صحيحة معاوية بن عمّار أو ابن وهب عن الصادق عليهالسلام : «لكلّ صلاة وقتان ، وأوّل الوقت أفضلهما» (٢).
وصحيحة عبد الله بن سنان عنه عليهالسلام مثلها ، ثم قال : «وليس لأحدٍ أن يجعل آخرَ الوقتين وقتاً ، إلّا في عذرٍ من غير علّةٍ» (٣).
وصحيحته الأُخرى المتضمّنة لهذا المضمون (٤) ، ولا تحصل الأفضلية إلّا مع المساواة في أصل الفضل.
وبقرينة صدر الرواية يظهر أنّ آخر صحيحة عبد الله بن سنان ليس على ظاهره ، وهو محمول على نفي الجواز الذي لا كراهة فيه.
واستدلّ الشيخ بهما على مذهبه (٥) ، وهما على خلاف مذهبه أدلّ كما ذكرنا.
وكذلك لا دلالة في رواية ربعي عنه عليهالسلام ، قال : «إنّا لنقدّم ونؤخّر ، وليس كما يقال : من أخطأ أوّل وقت الصلاة فقد هلك ، وإنّما الرُّخصة للناسي والمريض والمدنف والمسافر والنائم في تأخيرها» (٦) إذ الظاهر أنّ كلمة «إنّما» إلى أخره تتمّة ما يقال.
فكلّ ما ورد في الأخبار من جعل آخر الوقت للمعذور لبيان أنّه لا ينبغي
__________________
(١) المقنعة : ٩٤ ، المبسوط ١ : ٧٢ ، النهاية : ٥٨.
(٢) الكافي ٣ : ٢٧٤ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ٤٠ ح ١٢٥ ، الاستبصار ١ : ٢٤٤ ح ٨٧١ ، الوسائل ٣ : ٨٩ أبواب المواقيت ب ٣ ح ١١.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٩ ح ١٢٤ ، الاستبصار ١ : ٢٤٤ ح ٨٧٠ ، الوسائل ٣ : ٨٩ أبواب المواقيت ب ٣ ح ١٣.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٩ ح ١٢٤ ، الاستبصار ١ : ٢٧٦ ح ١٠٠٣ ، الوسائل ٣ : ٨٧ أبواب المواقيت ب ٣ ح ٤.
(٥) التهذيب ٢ : ٣٩.
(٦) التهذيب ٢ : ٤١ ح ١٣٢ ، الاستبصار ١ : ٢٦٢ ح ٩٣٩ ، الوسائل ٣ : ١٠٢ أبواب المواقيت ب ٧ ح ٧ ، والمدنف من برأه المرض حتّى أشرف على الموت ، لسان العرب ٩ : ١٠٧.