قال في المدارك : ومقتضى الجمع الوجوب تخييراً ، إلّا أنّي لا أعلم به قائلاً. (١)
وقيل بالمنع مطلقاً (٢) ، وهو أضعف.
ويستحبّ أن يقرأ عند الزلزلة أية (إِنَّ اللهَ يُمْسِكُ السَّماواتِ) (٣) والدعاء كما في رواية سليمان الديلمي (٤) ورواية عليّ بن يقطين (٥). وأن يكبّر عند الرياح رافعاً صوته ، ويدعو بالمأثور (٦).
المطلب الثالث
تجب الصلاة للطواف الواجب ، وتستحبّ للمستحبّ.
وقيل باستحبابه للواجب أيضاً (٧) ، وهو ضعيف ، وسيجيء الكلام في تمام ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى.
المطلب الرابع الصلاة الملتزمة
أما الملتزمة بالاستئجار فتجب به ؛ للإجماع ، نقله جماعة من أصحابنا.
وقد يستدلّ على جوازها بالأخبار ، ولا دلالة فيها ، إذ الظّاهر منها التبرّع.
وقد يستدلّ بعمومات الإجارة (٨) فتجب بعد الإجارة ، فيصحّ التقرّب بها ،
__________________
(١) المدارك ٤ : ١٤٣. أقول : يعني التخيير بين الإعادة والدعاء.
(٢) السرائر ١ : ٣٢٤.
(٣) فاطر : ٤١.
(٤) الفقيه ١ : ٣٤٣ ح ١٥١٧ ، الوسائل ٥ : ١٥٩ أبواب صلاة الكسوف ب ١٣ ح ٣.
(٥) التهذيب ٣ : ٢٩٤ ح ٨٩٢ ، الوسائل ٥ : ١٥٩ أبواب صلاة الكسوف ب ١٣ ح ٥.
(٦) الوسائل ٥ : ١٦٠ أبواب صلاة الكسوف ب ١٥.
(٧) نقله عن قوم من أصحابنا في الخلاف ٢ : ٣٢٧.
(٨) الوسائل ١٣ : ٢٤١ كتاب الإجارة ب ١ ، ٧.