إذا كانت خطبة» (١).
وصحيحة جميل عن الجماعة يوم الجمعة في السفر قال : «يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ، ولا يجهر الإمام ، إنّما يجهر إذا كانت خطبة» (٢).
وحملهما الشيخ على حال التقيّة والخوف (٣).
وقال الفاضل المجلسي رحمهالله في شرح الفقيه : والاحتياط في الإخفات في الظهر ، وإن كان الأظهر جواز الجهر فيها (٤) ، وهو كذلك.
الثالث عشر : ويستحبّ أن يستعيذ قبل القراءة في الركعة الاولى من كلّ صلاة للاية ؛ (٥) ، وحسنة الحلبي (٦) ، منضمّاً إلى الإجماع.
قال في الذكرى : لا تتكرّر الاستعاذة عندنا وعند الأكثر ، ولو نسيها في الأُولى لم يأتِ بها في الثانية (٧).
وذهب أبو عليّ ابن الشيخ إلى وجوبها (٨) ، ويدفعه الإجماع الذي نقله الشيخ في الخلاف (٩) ، وهو ظاهر الطبرسي في مجمع البيان (١٠).
وفي رواية فرات بن أحنف عن أبي جعفر عليهالسلام : «فإذا قرأتَ بسم الله
__________________
(١) التهذيب ٣ : ١٥ ح ٥٤ ، الاستبصار ١ : ٤١٦ ح ١٥٩٨ ، الوسائل ٤ : ٨٢٠ أبواب القراءة ب ٧٣ ح ٩.
(٢) التهذيب ٣ : ١٥ ح ٥٣ ، الاستبصار ١ : ٤١٦ ح ١٥٩٧ ، الوسائل ٤ : ٨٢٠ أبواب القراءة ب ٧٣ ح ٨.
(٣) التهذيب ٣ : ١٥ ، الإستبصار ١ : ٤١٧.
(٤) روضة المتّقين ٢ : ٣٠٧.
(٥) النحل : ٩٨.
(٦) الكافي ٣ : ٣١٠ ح ٧ ، التهذيب ٢ : ٦٧ ح ٢٤٤ ، الوسائل ٤ : ٨٠٠ أبواب القراءة ب ٥٧ ح ١.
(٧) الذكرى : ١٩١.
(٨) نقله عنه في الدروس ١ : ١٧٤.
(٩) الخلاف ١ : ٣٢٥ مسألة ٧٦.
(١٠) مجمع البيان ٦ : ٥٩٣.