ومنها : وادي الشقرة لمرسلة ابن فضال (١) ، وهي بضمّ الشين وسكون القاف بادية في المدينة خسف بأهلها.
قال في الذكرى : وقيل : إنّها والبيداء وضجنان وذات الصلاصل مواضع خسف (٢) ، قال في التذكرة : وكذا كلّ موضع خسف به (٣) ، انتهى.
ويؤيّده أنّ عليّاً عليهالسلام ترك الصلاة في أرض بابل لذلك حتى عبر وصلّى في الموضع المشهور بعد ما رُدّت له الشمس إلى وقت الفضيلة (٤).
الثامن : لا تجوز صلاة الفريضة راكباً وماشياً ، سفراً وحضراً مع الاختيار قال في المعتبر : إنّه مذهب العلماء كافّة (٥) ، وتدلّ عليه الأخبار المعتبرة (٦).
ويجوز مع الاضطرار ؛ من مرض أو خوف أو وحل أو مطر أو غيره ، والظاهر أنّه أيضاً إجماعيّ ، وتدلّ عليه الأخبار الصحيحة المستفيضة وغيرها (٧).
وقوله تعالى (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً) (٨).
وفي صحيحة الحميري : «يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة» (٩).
والظاهر أنّ المعيار هو ما يلزم منه العُسر الذي يصعب تحمّله غالباً كما هو مقتضى إطلاق سائر الأخبار.
ومقتضى إطلاق الأخبار وكلام الأصحاب تعميم الفريضة لغير اليوميّة ، ففي
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٩٠ ح ١١ ، الوسائل ٣ : ٤٥٢ أبواب مكان المصلّي ب ٢٤ ح ١.
(٢) الذكرى : ١٥٢.
(٣) التذكرة ٢ : ٤١٠.
(٤) التذكرة ٢ : ٤١٠.
(٥) المعتبر ٢ : ٧٥.
(٦) الوسائل ٣ : ٢٣٦ أبواب القبلة ب ١٤.
(٧) الوسائل ٣ : ٢٤٤ أبواب القبلة ب ١٦.
(٨) البقرة : ٢٣٩.
(٩) التهذيب ٣ : ٢٣١ ح ٦٠٠ ، الوسائل ٣ : ٢٣٧ أبواب القبلة ب ١٤ ح ٥.