المقصد السادس
في السجود
وفيه مباحث :
الأوّل : تجب سجدتان في كلّ ركعة بإجماع المسلمين ، بل وبضرورة الدين والآيات (١) والأخبار المستفيضة (٢).
وهو في الشرع : الانحناء المخصوص.
ويجب فيه أن ينحني حتّى يساوي موضع جبهته موقفه تساوياً متعارفاً ، وعفي عن علوّه عنه مقدار لبنة لا أزيد.
أما عدم جواز الارتفاع أزيد منه فهو إجماع علمائنا كما يظهر من الفاضلين (٣) ، ونسب الشهيد ذلك إلى الأصحاب أيضاً ؛ (٤) ، وهو المنقول عن صاحب الشرع
__________________
(١) (فَاسْجُدُوا لِلّهِ وَاعْبُدُوا) (النجم : ٦٢) ، (وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ) (النساء : ١٠١) ، (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا) (الحجّ : ٧٧).
(٢) الوسائل ٤ : ٩٤٦ أبواب الركوع ب ٢٤.
(٣) المحقّق في المعتبر ٢ : ٢٠٧ ، والعلامة في المنتهي ١ : ٢٨٨.
(٤) الذكرى : ١٦٠.