قائمة الکتاب
صلاة الجمعة
صلاة العيدين
قول المؤذن الصّلاة ثلاثاً
٦٧صلاة الآيات
الصّلاة الملتزمة
النّوافل الراتبة
صلاة الاستسقاء
نوافل شهر رمضان
صلاة جعفر
القصر والاتمام
مواقيت الصّلاة
مكان المصلى
خاتمة في المساجد
لباس المصلّى
ما يكره فيه الصّلاة
القلبة
الاذان والإقامة
القيام
النيّة
تكبيرة الافتتاح
القراءة
الرّكوع
السّجود
إعدادات
غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام [ ج ٢ ]
![غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام [ ج ٢ ] غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1813_qanaem-alayam-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام [ ج ٢ ]
المؤلف :الميرزا أبو القاسم القمّي
الموضوع :الفقه
الناشر :مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي
الصفحات :631
تحمیل
ضعيف ، إلّا إذا كان به علّة فأفطر بها بقصد الاستشفاء ، لعدم جواز تخصيص ما دلّ على حرمة الطّين بخبرٍ واحد.
ويستحبّ أن لا ينقل المنبر من الجامع ، بل يعمل شبه المنبر من الطّين ، ونقل الإجماع على استحبابهما (١) ، ودلّت عليه الأخبار (٢).
والظّاهر أنّ ذلك فيما جاز نقله ، وإلّا فيحرم.
والظّاهر أنّ النهي في الروايات عن نقل المنبر ، والأمر بالعمل من الطّين ليس إرشاديّاً ، فلو فرض وجود منبر هناك فالأولى تركه ومباشرة الطّين ، مع كونه أدخل في الموافقة للخضوع المطلوب في هذا اليوم ، سيّما مع قوله عليهالسلام في صحيحة إسماعيل بن جابر : «وليس فيها منبر ، ولكن يُصنع للإمام شبه المنبر من الطّين» (٣).
ويستحبّ أن يقول المؤذّن بأرفع صوته «الصلاة» ثلاثاً موضع الأذان بلا خلاف ، فإن الأذان مخصوص بالفرائض الخمسة ، وتدلّ عليه صحيحة إسماعيل بن جابر (٤).
وعن ظاهر الأكثر أنّ ذلك للإعلام (٥).
وعن أبي الصلاح أنّه بعد القيام إلى الصلاة (٦).
قال في المدارك : والظّاهر تأدّي السّنة بكِلا الأمرين (٧) ، وهو كذلك ، بل
__________________
(١) المدارك ٤ : ١٢٢.
(٢) الوسائل ٥ : ١٣٧ أبواب صلاة العيد ب ٣٣.
(٣) الفقيه ١ : ٣٢٢ ح ١٤٧٣ ، التهذيب ٣ : ٢٩٠ ح ٨٧٣ ، الوسائل ٥ : ١٣٧ أبواب صلاة العيد ب ٣٣ ح ١.
(٤) الفقيه ١ : ٣٢٢ ح ١٤٧٣ ، التهذيب ٣ : ٢٩٠ ح ٨٧٣ ، الوسائل ٥ : ١٠١ أبواب صلاة العيد ب ٧ ح ١ قلت : أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة؟ قال : ليس فيهما أذان وإقامة ، ولكن ينادى الصلاة ثلاث مرّات.
(٥) كما في الذكرى : ٢٤٠.
(٦) الكافي في الفقه : ١٥٣.
(٧) المدارك ٤ : ١١٣.