قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام [ ج ٢ ]

غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام

غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام [ ج ٢ ]

تحمیل

غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام [ ج ٢ ]

67/631
*

ضعيف ، إلّا إذا كان به علّة فأفطر بها بقصد الاستشفاء ، لعدم جواز تخصيص ما دلّ على حرمة الطّين بخبرٍ واحد.

ويستحبّ أن لا ينقل المنبر من الجامع ، بل يعمل شبه المنبر من الطّين ، ونقل الإجماع على استحبابهما (١) ، ودلّت عليه الأخبار (٢).

والظّاهر أنّ ذلك فيما جاز نقله ، وإلّا فيحرم.

والظّاهر أنّ النهي في الروايات عن نقل المنبر ، والأمر بالعمل من الطّين ليس إرشاديّاً ، فلو فرض وجود منبر هناك فالأولى تركه ومباشرة الطّين ، مع كونه أدخل في الموافقة للخضوع المطلوب في هذا اليوم ، سيّما مع قوله عليه‌السلام في صحيحة إسماعيل بن جابر : «وليس فيها منبر ، ولكن يُصنع للإمام شبه المنبر من الطّين» (٣).

ويستحبّ أن يقول المؤذّن بأرفع صوته «الصلاة» ثلاثاً موضع الأذان بلا خلاف ، فإن الأذان مخصوص بالفرائض الخمسة ، وتدلّ عليه صحيحة إسماعيل بن جابر (٤).

وعن ظاهر الأكثر أنّ ذلك للإعلام (٥).

وعن أبي الصلاح أنّه بعد القيام إلى الصلاة (٦).

قال في المدارك : والظّاهر تأدّي السّنة بكِلا الأمرين (٧) ، وهو كذلك ، بل

__________________

(١) المدارك ٤ : ١٢٢.

(٢) الوسائل ٥ : ١٣٧ أبواب صلاة العيد ب ٣٣.

(٣) الفقيه ١ : ٣٢٢ ح ١٤٧٣ ، التهذيب ٣ : ٢٩٠ ح ٨٧٣ ، الوسائل ٥ : ١٣٧ أبواب صلاة العيد ب ٣٣ ح ١.

(٤) الفقيه ١ : ٣٢٢ ح ١٤٧٣ ، التهذيب ٣ : ٢٩٠ ح ٨٧٣ ، الوسائل ٥ : ١٠١ أبواب صلاة العيد ب ٧ ح ١ قلت : أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة؟ قال : ليس فيهما أذان وإقامة ، ولكن ينادى الصلاة ثلاث مرّات.

(٥) كما في الذكرى : ٢٤٠.

(٦) الكافي في الفقه : ١٥٣.

(٧) المدارك ٤ : ١١٣.